1730 - ( 6 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ فِي قِصَّةِ ابْنِ عُمَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ). وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ ( فَلْيُمْسِكْهَا إلَى أَنْ تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ وَتَطْهُرَ مَرَّةً أُخْرَى ). قُلْت : الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، مِنْ طَرِيقِ مُعْتَمِرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ : ( أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ ). وَالْمَشْهُورَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا . وَالثَّانِيَةُ فِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : ( فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا ). وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَالِمٍ أَيْضًا ، عَنْ ( ابْنِ عُمَرَ : طَلَّقْت امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عن عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً ، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا ). وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكَ ). وَفِي هَذَا مَا يَقْتَضِي إمْكَانَ رَدِّ رِوَايَةِ نَافِعٍ إلَى رِوَايَةِ سَالِمٍ بِالتَّأْوِيلِ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ أَوْلَى ، وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْحَدِيثُ وَاحِدًا وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739075
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة