1747 - ( 23 ) - قَوْلُهُ : وَكَثِيرًا مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرَّرَ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ . هُوَ كَمَا قَالَ ، فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا ). وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : ( كَانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا ). وَلِأَحْمَدَ وَلِابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا . وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ : ( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ). فِي حَدِيثِ : ( لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ ). وَفِي حَدِيثِ ذِكْرِ الْكَبَائِرِ قَالَ : ( أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ . فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا ). وَفِي قِصَّةِ الْفَتْحِ قَالَ : ( وَاَللَّهِ ، لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلَاثًا ).
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739091
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة