التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ اللِّعَانِ
( 12 ) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تَكْرِيرِه قَذْفِ الْمُغِيرَةِ ، يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . قَوْلُهُ : وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ ، ( بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَبِّهْ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ ، وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ ) ، انْتَهَى . وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ : ( أَنَّهُ سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ ) ، لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ( أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فَذَكَرَ الْقِصَّةَ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زَنَا بِهَا ، وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ .