كِتَابُ اللِّعَانِ
( 23 ) - قَوْلُهُ : وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ بَالَغَ الْقَاضِي فِي تَخْوِيفِهِ وَتَحْذِيرِهِ ، وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَنْزَجِرَ وَيَمْتَنِعَ ، وَيَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ أَوْ صَاحِبُ مَجْلِسِهِ : اتَّقِ اللَّهَ ، فَقَوْلُك : فَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللَّهِ - يُوجِبُ اللَّعْنَةَ إنْ كُنْت كَاذِبًا . وَتَضَعَ الْمَرْأَةُ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ إذَا انْتَهَتْ إلَى كَلِمَةِ الْغَضَبِ ، فَإِنْ أَبَتْ إلَّا الْمُضِيَّ لَقَّنَهَا الْكَلِمَةَ الْخَامِسَةَ . وَرَدَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
هُوَ كَمَا قَالَ ، فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطَوَّلًا ، وَلَيْسَ عِنْدَهُ : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِ الرَّجُلِ ، وَلَا امْرَأَةً أَنْ تَضَعَ يَدَهَا عَلَى فَمِ الْمَرْأَةِ ، نَعَمْ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ كُلَيْبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ) ، فَيَقُولُ : إنَّهَا مُوجِبَةٌ ، وَأَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَلَمْ أَرَهُ .