كِتَابُ الْعِدَدِ
( 5 ) - قَوْلُهُ : ( ثَبَتَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَلَلْت فَانْكِحِي مَنْ شِئْت مِنْ الْأَزْوَاجِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا ، وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاللَّفْظُ الَّذِي هُنَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِرُمَّتِهِ ، وَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَلَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ تَقْدِيرُ الْمُدَّةِ بِنِصْفِ شَهْرٍ بَلْ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ : ( أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَهُ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ) .
وَلَهُمَا : ( فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ ) ، مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : ( بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ) . وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : ( بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ) .
وَفِي أُخْرَى : ( قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً ) . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ : ( بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ ) وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ : ( بِشَهْرَيْنِ ).