بَابُ الْإِحْدَادِ 1815 - ( 1 ) - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ : ( لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ ). الْحَدِيثَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْإِيرَادُ لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ . قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ : ( مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ) ، وَقَدْ يُرْوَى : ( مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ) ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739162
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة