التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ الرَّضَاعِ
( 4 ) - حَدِيثُ عَائِشَةَ : ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ، يُحَرِّمْنَ ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ ) . مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا . قَوْلُهُ : وَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ حُكْمِهَا أَيْ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهَا : ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ ): أَنَّ التِّلَاوَةَ بَاقِيَةٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَالْمَعْنَى قِرَاءَةُ الْحُكْمِ ، وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا : تُوُفِّيَ ، قَارَبَ الْوَفَاةَ ، أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ النَّسْخُ مَنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التِّلَاوَةِ .