بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ الْقِصَاصُ
( 6 ) - حَدِيثُ : ( أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ) . الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي حَدِيثٍ ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ : ( مُسْلِمٌ )بَدَلَ : ( مُؤْمِنٌ )وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ; إلَّا النَّسَائِيَّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ . وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ مُرْسَلًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ : ( لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ) . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ وَعَائِشَةَ ، وَحَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ ، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ عِنْدَ الْبَزَّارِ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَرَفَعَ إلَى عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ .
قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا ، إلَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَادَ بِهِ ، ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا فَقَالَ : لَا تَقْتُلُوهُ ، وَلَكِنْ اعْتَقِلُوهُ .