كِتَابُ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ
( 16 ) حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا ، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ ) لَمْ أَرَهُ هَذَا فِي الشَّارِبِ . نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي ، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي ، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : ( أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ ، فأتى بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ ، فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا فأتى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : بَيْنَ هذين . فأتى بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ ، فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ بِهِ ) .
وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوُهُ ، وَآخَرُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ ، يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا