2188 - ( 25 ) - حَدِيثٌ : ( حَقُّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتٌّ : أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إذَا لَقِيَهُ ، وَأَنْ يُجِيبَهُ إذَا دَعَاهُ ، وَأَنْ يُشَمِّتَهُ إذَا عَطَسَ ، وَأَنْ يَعُودَهُ إذَا مَرِضَ ، وَأَنْ يُشَيِّعَ جِنَازَتَهُ إذَا مَاتَ ، وَأَلَّا يَظُنَّ فِيهِ إلَّا خَيْرًا ). إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلُهُ إلَّا الْأَخِيرَةَ ، فَقَالَ بَدَلَهَا : ( وَيَنْصَحُهُ إذَا اسْتَنْصَحَهُ )وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ : ( لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ) وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : ( لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّةٌ مِنْ الْمَعْرُوفِ ). فَذَكَرَهَا وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ : ( وَيَنْصَحُهُ إذَا غَابَ ، أَوْ شَهِدَ ) وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ : ( لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ )وَقَالَ بَدَلَ الْأَخِيرَةِ : ( وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ) وَأَسَانِيدُهَا ضَعِيفَةٌ ، فِي الْأَوَّلِ : الْإِفْرِيقِيُّ ، وَفِي الثَّانِي : ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَفِي الثَّالِثِ : الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ، وَلَكِنْ لَهُ أَصْلٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظٍ : ( لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ : إذَا لَقِيته فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ). وَسَاقَهَا كَمَا عِنْدَ إِسْحَاقَ بِلَفْظِ الْأَمْرِ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739538
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة