حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

( 5 ) - حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ : وَأَبِيك لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَاك ) . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْهُ بِهِ دُونَ الْقَسَمِ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ تَصْنِيفُهُ ، وَأَبُو الْعُشَرَاءِ مُخْتَلَفٌ فِي اسْمِهِ وَفِي اسْمِ أَبِيهِ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَلَا يُعْرَفُ حَالُهُ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعِيرٍ نَادٍّ ، وَيُرْوَى أَنَّهُ تَرَدَّى لَهُ بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ .

هَذَا تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ ؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ كَذَلِكَ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ قَالَ : وَفِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ ( أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا تَصْلُحُ الذَّكَاةُ إلَّا فِي اللَّبَّةِ وَالْحَلْقِ ) ، . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : هَذَا بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، قَالُوا : هَذَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فِي التَّرَدِّي فِي الْبِئْرِ وَأَشْبَاهِهِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ فَإِنَّ أَبَا دَاوُد بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ قَالَ : هَذَا لَا يَصْلُحُ إلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّافِرَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ . قَوْلُهُ : وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ : ( لَوْ طَعَنْت فِي خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَك ) .

أَنْكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ لَفْظَ الْخَاصِرَةِ عَلَى الْغَزَالِيِّ ، وَالْغَزَالِيُّ تَبِعَ فِيهِ إمَامَهُ ، وَلَا إنْكَارَ فَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى فِي مُسْنَدِ أَبِي الْعُشَرَاءِ لَهُ بِلَفْظِهِ : ( لَوْ طَعَنْت فِي فَخِذِهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا ، وَذَكَرْت اسْمَ اللَّهِ لَأَجْزَأَ عَنْك ) . وَالشَّاكِلَةُ الْخَاصِرَةُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَرَدَّى بَعِيرٌ فِي بِئْرٍ فَطُعِنَ فِي شَاكِلَتِهِ ، فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ أَكْلِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ . وَرَوَى ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَشْهُورِ الْآتِي ، قَالَ : ثُمَّ إنَّ نَاضِحًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَذُكِّيَ مِنْ قِبَلِ شَاكِلَتِهِ ، فَأَخَذَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ عَشِيرًا بِدِرْهَمٍ .

( تَنْبِيهٌ ) وَقَعَ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ وَهْمٌ غَيْرُ هَذَا ؛ فَإِنَّهُ جَعَلَ أَبَا الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيَّ هُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ النُّسَّاخِ ، كَأَنْ يَكُونَ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ عَنْ أَبِيهِ .

ورد في أحاديث20 حديثًا
يُخرِّج هذا المحتوى21 حديثًا
موقع حَـدِيث