كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
( 7 ) - حَدِيثُ ( عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْت أَحَدَنَا إذَا صَادَ صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّينٌ ، أَيَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ ؟ قَالَ : أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْت ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ) . أَبُو دَاوُد بِهِ ، وَزَادَ بَعْدَ الْمَرْوَةِ : وَشِقَّةِ الْعَصَا . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَمَدَارُهُ عَلَى سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ عَنْهُ .
( تَنْبِيهٌ ) شِقَّةِ الْعَصَا بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ مَا يَشُقُّ مِنْهَا وَيَكُونُ مُحَدَّدًا ، وَأَمْرِرْ بِرَاءَيْنِ مُهْمَلَتَيْنِ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : صَوَابُهُ أَمْرِ الدَّمَ بِرَاءٍ خَفِيفَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَغَلِطَ مَنْ ثَقَّلَهَا ، وَأُجِيبَ عَنْ الثَّقِيلِ بِأَنَّهُ يَكُونُ أَدْغَمَ إحْدَى الرَّاءَيْنِ فِي الْأُخْرَى عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى . 2349 - ( 8 ) - حَدِيثُ ( رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : قُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا لَاقُو الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى ، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ . فَقَالَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَكُلْ ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ) .
الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ .