كِتَابُ الضَّحَايَا
( 11 ) - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم سُئِلَ عَمَّا لَا يُجْزِئُ مِنْ الضَّحَايَا ، فَقَالَ : الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا )وَيُرْوَى : ( الْبَيِّنُ ضِلْعُهَا )( وَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي ) مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ . وَادَّعَى الْحَاكِمُ أَنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ ، وَأَنَّهُ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاقِلُونَ عَنْهُ فِيهِ ، هَذَا كَلَامُ الْحَاكِمِ فِي كِتَابِ الضَّحَايَا ، وَسَاقَهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، وَقَالَ : صَحِيحٌ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ، وَهُوَ مُصِيبٌ هُنَا مُخْطِئٌ هُنَاكَ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ سَأَلْنَا الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَمَّا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ؟ فَقَالَ : ( قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ ، وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ ، فَقَالَ : أَرْبَعٌ - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعِهِ - لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ضِلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . قَالَ : قُلْت : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْت فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ ) .
وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : ( وَالْعَجْفَاءُ ) بَدَلُ ( الْكَسِيرِ ) . ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : لَا تُنْقِي بِضَمِّ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَكَسْرِ الْقَافِ ، أَيْ الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ يُقَالُ هَذِهِ نَاقَةٌ مُنْقِيَةٌ أَيْ فِيهَا نِقْيٌ وَهُوَ الْمُخُّ . 2375 - قَوْلُهُ : وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ التَّضْحِيَةِ بِالثَّوْلَاءِ .
قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْوَسِيطِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ثَابِتًا قُلْت : وَفِي النِّهَايَةِ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ ، عَنْ الْحَسَنِ : لَا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بِالثَّوْلَاءِ مُثَلَّثَةَ الثَّاءِ مَفْتُوحَةً مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّوْلِ وَهُوَ الْجُنُونُ .