كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
( 22 ) - حَدِيثُ : ( مَا مِنْ إنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا ، إلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا ، قَالَ : وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : يَذْبَحُهَا وَيَأْكُلُهَا ، وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَطْرَحُهَا ) . الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِصُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ ، الرَّاوِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا يُعْرَفُ حَالُهُ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا ، بِلَفْظِ : ( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَقُولُ : إنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا ، وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً ).