كِتَابُ السَّبَقِ وَالرَّمْيِ
( 11 ) - قَوْلُهُ : ( رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقًا ) . ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ ، وَزَادَ : ( وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا ) ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ هَذَا ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَاصِمٌ هَذَا ضَعِيفٌ ، وَاضْطَرَبَ فِيهِ رَأْي ابْنُ حِبَّانَ ، فَصَحَّحَ حَدِيثَهُ تَارَةً ، وَقَالَ فِي الضُّعَفَاءِ : لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ، وَقَالَ فِي الثِّقَاتِ ، يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ . وَفِي الْكِتَابِ الْمُتَرْجِمِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيِّ ، وَابْنِ أَبِي عَاصِمٍ فِي الْجِهَادِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ الْمُتَرَاهِنَانِ فَرَسًا يَسْتَبِقَانِ عَلَى السَّبَقِ بِهِ ، فَهُوَ حَرَامٌ ) .
وَفِي إسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ . وَرَوَى أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ ، وَرَاهَنَ ) . وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُحَلِّلُ .
وَكَذَا أَخْرَجَ أَحْمَدُ حَدِيثَ أَنَسٍ : ( لَقَدْ رَاهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : سَبْحَةُ ، فَسَبَقَ النَّاسَ ، فَبَهَشَ لِذَلِكَ وَأَعْجَبَهُ ).