كِتَابُ النُّذُورِ
( 10 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ : إنَّهَا لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَلْتَرْكَبْ ، وَلْتُهْدِ هَدْيًا ) . وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : ( أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى الْبَيْتِ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْكَبَ ، وَتَهْدِيَ هَدْيًا ) . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : وَرُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَقَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ) .
لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِلَفْظِ : ( نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ ، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ ) . ( تَنْبِيهٌ ) قِيلَ : إنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ هِيَ أُمُّ حِبَّانَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، أَسْلَمَتْ وَبَايَعَتْ ، أَفَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَوَاشِي السُّنَنِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْإِكْمَالِ لِابْنِ مَاكُولَا ، لَكِنْ قَالَ : إنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ أَبِي الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ ، فَعَلَى هَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّهَا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَدْ وَهَمَ .