التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
كِتَابُ النُّذُورِ
( 17 ) - قَوْلُهُ : ( وَرَدَ بِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا يَوْمَ الشَّكِّ ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ ، يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ ) الْبُخَارِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَمُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّقْيِيدُ بِرَمَضَانَ .