بَابُ أَدَبِ الْقَضَاءِ
( 40 ) - حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْكَلَالَةِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ; قَالَ : لَمْ يَكُنْ أَهْيَبُ لِمَا لَا يُعْلَمُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ مِنْ عُمَرَ ، وَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِأَبِي بَكْرٍ فَرِيضَةٌ ، فَلَمْ يَجِدْ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَصْلًا ، وَلَا فِي السَّنَةِ أَثَرًا ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ . أَخْرَجَهُ قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ ، وَالرَّدِّ عَلَى الْمُقَلَّدِينَ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ .
2621 - قَوْلُهُ : وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُهُ ، فِي وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ . أَمَّا عُمَرُ فَفِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : كَتَبَ كَاتِبٌ لِعُمَرَ : هَذَا مَا أَرَى اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ ، فَانْتَهَرَهُ ، وَقَالَ : لَا ، بَلْ اُكْتُبْ هَذَا مَا رَأَى عُمَرُ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ عُمَرَ . إسْنَادُهُ صَحِيحٌ .
وَأَمَّا عَلِيٌّ فَفِي قِصَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ نَحْوُهُ كَمَا سَيَأْتِي . وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي قِصَّةِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الصَّدَاقِ . قَوْلُهُ : خَالَفَتْ الصَّحَابَةُ أَبَا بَكْرٍ فِي الْجَدِّ ، وَعُمَرَ فِي الْمُشَرَّكَةِ ، تَقَدَّمَا فِي الْفَرَائِضِ .