كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
( 20 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ فِي أَشْيَاءَ عَدَّدَهَا ) . أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا وَزَادَ : وَهُوَ الطَّبْلُ ، وَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) ، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ تَفْسِيرَ الْكُوبَةِ مِنْ كَلَامِ رَاوِيهِ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَادَ : وَالْغُبَيْرَاءُ ، وَزَادَ أَحْمَدُ فِيهِ : ( وَالْمِزْرُ ) ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ . ( تَنْبِيهٌ ) الْغُبَيْرَاءُ اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا فَقِيلَ : الطُّنْبُورُ ، وَقِيلَ : الْعُودُ ، وَقِيلَ : الْبَرْبَطُ ، وَقِيلَ : الْكُرْكَةُ ، بِضَمِّ الْكَافِ الْأُولَى وَتَسْكِينِ الرَّاءِ : مِزْرٌ يُصْنَعُ مِنْ الذُّرَةِ أَوْ مِنْ الْقَمْحِ .