---
title: 'حديث: 2665 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739998'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739998'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 739998
book_id: 64
book_slug: 'b-64'
---
# حديث: 2665 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ… | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## نص الحديث

> 2665 - ( 27 ) - حَدِيثُ : ( أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ ) مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ . ( فَائِدَةٌ ) جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ ، بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ، وَالثَّانِي عَلَى حُقُوقِ اللَّهِ ، أَوْ حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ ، وَالثَّانِي عَلَى الشَّاهِدِ عَلَى الشَّيْءِ يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ إقَامَتِهَا ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الْأَيْمَانِ كَمَنْ يَقُولُ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ كَذَا ، وَوَجْهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ نَظِيرُ الْحَلِفِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا ، وَقَدْ كُرِهَ . وَالثَّانِي عَلَى مَا عَدَا ذَلِكَ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِأَمْرٍ مُغَيَّبٍ كَمَا يَشْهَدُ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَالثَّانِي عَلَى مَنْ اسْتَعَدَّ لِلْأَدَاءِ وَهِيَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ ، أَوْ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهَا فَيُكْرَهُ التَّسَرُّعُ إلَى أَدَائِهَا ، وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ صَاحِبُهَا لَا يَعْلَمُ بِهَذَا .

**المصدر**: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/739998

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
