كِتَابُ الْعِتْقِ
( 4 ) - حَدِيثُ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَهُوَ عَتِيقٌ ) .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ وَزِيَادَةٍ . 2701 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : ( لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ) مُسْلِمٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ .