2715 - ( 9 ) - حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ : إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَوَلَدَتْ وَلَدًا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ ، وَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي أُمِّهِ ، فَإِذَا أَعْتَقَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَاءَ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ . الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ : هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَرُوِيَ مَوْصُولًا ، وَرَوَاهُ بِذِكْرِ الْأَسْوَدِ بَيْنَ إبْرَاهِيمَ وَعُمَرَ .
المصدر: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-64/h/740045
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة