الحَدِيث الْخَامِس (عشر) أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزبير بن الْعَوام فِي لبس الْحَرِير (لحكة) كَانَت بهما . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَفِي رِوَايَة لمُسلم ( أرخص ذَلِك فِي السّفر ) وَعَزاهَا ابْن الصّلاح فِي مشكله ثمَّ النَّوَوِيّ فِي مَجْمُوعه إِلَى البُخَارِيّ أَيْضا ، وَكَذَا عبد الْحق فِي أَحْكَامه وَادَّعَى الْحَافِظ محب الدَّين الطَّبَرِيّ فِي شرح التَّنْبِيه انْفِرَاد مُسلم بهَا ، وراجعت البُخَارِيّ فِي اللبَاس وَالْجهَاد من صَحِيحه فَلم أرها فِيهِ ، وَوَقع فِي وسيط الْغَزالِيّ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رخص ذَلِك لِحَمْزَة ، وَهُوَ غلط لَا يعرف . والحِكة - بِكَسْر الْحَاء - : الجرب .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/741716
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة