الحَدِيث الْحَادِي عشر عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، إِن أُخْتِي نذرت أَن تحج وَمَاتَتْ قبل أَن تحج . فَقَالَ : لَو كَانَ عَلَى (أختك) دين أَكنت قاضيه ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : (فاقضوا) الله فَهُوَ أَحَق بِالْقضَاءِ . هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه كَمَا سلف فِي الزَّكَاة فِي بَاب : لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول . وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ ، عَن سُلَيْمَان الشَّيْبَانِيّ ، عَن يزِيد الْأَصَم ، عَن ابْن عَبَّاس ، وَفِيه ذِكْر الْأَب بدل الْأُخْت وَفِيه (نعم) حج عَن أَبِيك ، فَإِن لم يزده خيرا لم يزده شرًّا . وَقَالَ ابْن عبد الْبر : تفرد (بِهِ) عبد الرَّزَّاق ، وَلَا يُوجد فِي الدُّنْيَا عِنْد أحد غَيره ، وخطؤه فِيهِ لانفراده بِهِ وَإِن كَانَ ثِقَة ، وَهُوَ لفظ مُنكر لَا يشبه لفظ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقَالَ الْبَزَّار : وَلَا نعلمهُ رَوَاهُ إِلَّا الثَّوْريّ من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة ؛ فَجعل الْمُنْفَرد بِهِ هُوَ الثَّوْريّ .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/742449
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة