الْأَثر السَّادِس عشر : عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه أوجب فِي الْقبْلَة شَاة . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الشَّافِعِي ، ثَنَا شريك ، عَن جَابر ، عَن أبي جَعْفَر ، عَنهُ أَنه قَالَ : من قبل امْرَأَته وَهُوَ محرم فليهرق دَمًا . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : هَذَا مُنْقَطع : يُرِيد فِيمَا بَين أبي جَعْفَر وَهُوَ مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن وَبَين عَلّي بن أبي طَالب . قلت : وَجَابِر هُوَ الْجعْفِيّ ، وحالته علمت .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/742844
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة