الْأَثر التَّاسِع عشر : عَن ابْن عَبَّاس مثله . هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي ، ثمَّ الْبَيْهَقِيّ عَنهُ ، عَن سعيد [ عَن ] ابْن جريج قَالَ : أَخْبرنِي بكير بن عبد الله ، قَالَ : سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد ، قَالَ : كنت جَالِسا عِنْد ابْن عَبَّاس فَسَأَلَهُ رجل عَن جَرَادَة قَتلهَا وَهُوَ محرم ، فَقَالَ ابْن عَبَّاس : فِيهَا قَبْضَة من طَعَام ، ولنأخذن بقبضة جرادات ، (وَلَكِن لَو) . قَالَ الشَّافِعِي : قَوْله : ولنأخذن بقبضة جرادات :) أَي إِنَّمَا فِيهَا الْقيمَة وَقَوله : وَلَو . يَقُول : تحتاط ، فَتخرج أَكثر مِمَّا عَلَيْك بعد أَن أعلمتك أَنه أَكثر مِمَّا عَلَيْك . ورويا أَيْضا بإسنادهما الصَّحِيح ، عَن عَطاء ، قَالَ : سُئِلَ ابْن عَبَّاس عَن صيد الْجَرَاد فِي الْحرم ؟ فَقَالَ : لَا . وَنَهَى عَنهُ ، قَالَ : إِمَّا قلت لَهُ أَو رجل من الْقَوْم : فَإِن قَوْمك يأخذونه وهم محتبون فِي الْمَسْجِد ؟ فَقَالَ : لَا يعلمُونَ . وَفِي رِوَايَة : منحنون . قَالَ الشَّافِعِي : هَذَا أصوب ، كَذَا رَوَاهُ الْحفاظ منحنون بنونين بَينهمَا حاء مُهْملَة . وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه : حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب ، عَن عَمْرو بن الْحَارِث ، عَن بكير بن عبد الله ، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد أَن ابْن عَبَّاس أفتَى محرما قتل جَرَادَة ، أَن يتَصَدَّق بقبضة من طَعَام . قَالَ : وثنا هشيم ، أَنا أَبُو يُونُس ، عَن يُوسُف بن مَاهك ، قَالَ : جَاءَ (رِجْل) من جرادٍ حَتَّى دخل الْحرم ، فَجعل غلْمَان مَكَّة يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، فنهاهم ابْن عَبَّاس ، فَقَالَ : لَو أَنهم يعلمُونَ مَا فِيهِ مَا أخذُوا مِنْهُ شَيْئا .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/742847
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة