الحَدِيث الثَّالِث عَن جَابر رَضي اللهُ عَنهُ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : إِن الله - عَزَّ وجَلَّ - حرّم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من هَذَا الْوَجْه ، وَأَن جَابِرا سمع رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - يَقُول ذَلِكَ عَام الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّة ، وَزَادا : فَقيل : يَا رَسُول الله ، أَرَأَيْت شحوم الْميتَة ، فَإِنَّهُ يطلى بهَا السفن ، ويدهن بهَا الْجُلُود ، ويستصبح بهَا النَّاس . فَقَالَ : لَا ، هُوَ حرَام . ثمَّ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عِنْد ذَلِكَ : قَاتل الله الْيَهُود ، إِن الله لما حرَّم شحومها جملوه ، ثمَّ باعوه فَأَكَلُوا ثمنه . مَعْنَى جملوه : أذابوه . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ : رَأَيْت رَسُول الله جَالِسا عِنْد (الرُّكْنَيْنِ) فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك ، فَقَالَ : لعن الله الْيَهُود - ثَلَاثًا - إِن الله إِذا حرّم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه . وَرَوَاهُ أَحْمد من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو بسياقة حَدِيث جَابر إِلَّا أَنه لم يذكر فِيهِ الْأَصْنَام ، وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ عَن جَابر أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - حرّم بيع الْخمر إِلَى آخِره وَهُوَ صَحِيح ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ ، عَن جَابر إِن (الله وَرَسُوله) حرّم بيع الْخمر إِلَى آخِره .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/742908
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة