الحَدِيث الْحَادِي عشر أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة وَشرط مواليها أَن تعتقها وَيكون ولاؤها لَهُم ، فَلم يُنكر النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - إِلَّا شَرط الْوَلَاء ، وَقَالَ : شَرط الله أوثق وَقَضَاء الله أَحَق ، وَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ أَيْضا فِي صَحِيحَيْهِمَا ، والرافعي ذكره دَلِيلا لأظهر الْقَوْلَيْنِ ، أَن البيع بِشَرْط الْعتْق صَحِيح ، والْحَدِيث فِيهِ اشْتِرَاط الْوَلَاء لَيْسَ فِيهِ البيع بِشَرْط الْعتْق ، فَلْيتَأَمَّل ذَلِكَ .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/742970
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة