الحَدِيث الْخَامِس أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي المتخايرين : لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح كَمَا سلف أول الْبَاب ، وَفِي صَحِيح ابْن حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا : من ابْتَاعَ بيعا فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ (فِيهِ) بِالْخِيَارِ (عَلَى صَاحبه مَا لم يُفَارِقهُ) إِن شَاءَ أخذ وإِن شَاءَ ترك ، فَإِن فَارقه فَلَا خِيَار (لَهُ) قَالَ ابْن حبَان : والفراق هُنَا بالأبدان لَا بالْكلَام .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/743040
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة