الحَدِيث الثَّالِث عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه كَذَلِك من هَذَا الْوَجْه . تَنْبِيه : ادَّعَى الرَّافِعِي أَن عُمُوم لَا يحل لامْرَأَة دَالٌّ عَلَى تَحْرِيم الْإِحْدَاد عَلَى الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَة ، وَفِيه نظر ، فَإِن الْمَوْت لَا يُؤثر فِي عدتهَا وَقد يُجَاب بِأَن فرض المسئلة فِي عدتهَا عَن مستفرشها بِشُبْهَة إِذا مَاتَ .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744261
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة