---
title: 'حديث: هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَأَرْبَعَة… | البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744282'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744282'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 744282
book_id: 65
book_slug: 'b-65'
---
# حديث: هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَأَرْبَعَة… | البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

## نص الحديث

> هَذَا آخر الْكَلَام عَلَى أَحَادِيث الْبَاب . وَأما آثاره فَأَرْبَعَة : أَحدهَا : أَن عليا - رضي الله عنه - نقل ابْنَته أم كُلْثُوم بَعْدَمَا اسْتشْهد عمر - رضي الله عنه - بِسبع لَيَال . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي عَن ابْن مهْدي ، عَن سُفْيَان ، عَن فراس ، عَن الشّعبِي ، قَالَ : نقل عَلّي أم كُلْثُوم بعد قتل عمر بِسبع ليالٍ . قَالَ : وَرَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْري فِي جَامعه وَقَالَ : لِأَنَّهَا كَانَت فِي دَار الْإِمَارَة . الْأَثر الثَّانِي : عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ : لَا يصلح للْمَرْأَة أَن تبيت لَيْلَة وَاحِدَة إِذا كَانَت فِي عدَّة طَلَاق أَو وَفَاة إلاّ فِي بَيتهَا . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الشَّافِعِي ، عَن عبد الْمجِيد ، عَن ابْن جريج ، عَن ابْن شهَاب ، عَن سَالم بن عبد الله ، عَن عبد الله أَنه كَانَ يَقُول فَذكره ، وَقد أسلفنا رِوَايَته عَن الْبَيْهَقِي أَيْضا . وَعرفت حَال عبد الْمجِيد هَذَا أَيْضا . الْأَثر الثَّالِث : قَالَ الرَّافِعِي : لَو كَانَت تبدو وتستطيل بلسانها عَلَى أحمائها يجوز إخْرَاجهَا من الْمسكن ، قَالَ - تعالى - : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ والفاحشة مفسّرة بذلك فِيمَا رُوِي عَن ابْن عَبَّاس وَغَيره - رضي الله عنهم هُوَ كَمَا قَالَ : فقد رَوَى الشَّافِعِي ، عَن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد الدراورْدي عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَلْقَمَة ، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِي ، عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، قَالَ : أَن تبذُو عَلَى أَهلهَا فَإِذا بَذَت عَلَيْهِم فقد حلّ لَهُم إخْرَاجهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِي من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث عَمْرو مولَى الْمطلب ، عَن عِكْرِمَة ، عَن ابْن عَبَّاس الْفَاحِشَة المبينة أَن تفحش الْمَرْأَة عَلَى أهل الرجل وتؤذيهم . قَالَ الشَّافِعِي : سنة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس تدل عَلَى أَن مَا تَأَول ابْن عَبَّاس فِي هَذِه الْآيَة هُوَ الْبذاء عَلَى أهل زَوجهَا هُوَ كَمَا تَأَول - إِن شَاءَ الله - وَقَول الرَّافِعِي : أَن غير ابْن عَبَّاس قَالَ ذَلِكَ ستعلمه عَلَى الإثر - إِن شَاءَ الله الْأَثر الرَّابِع : عَن سعيد بن الْمسيب أَنه كَانَ فِي لِسَان فَاطِمَة بنت قيس ذرابة فاستطالت عَلَى أحمائها . وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِي من حَدِيث عَمْرو بن مَيْمُون عَن أَبِيه ، قَالَ : قلت : لسَعِيد بن الْمسيب : أَيْن تَعْتَد الْمُطلقَة ثَلَاثًا ؟ قَالَ : تَعْتَد فِي بَيتهَا ، قَالَ : قلت : أَلَيْسَ قد أَمر رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَة بنت قيس أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم ؟ ثمَّ قَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَة الَّتِي فتنت النَّاس إِنَّهَا استطالت بلسانها عَلَى أحمائها ، فَأمرهَا - عليه السلام - أَن تَعْتَد فِي بَيت ابْن أم مَكْتُوم ، وَكَانَ رجلا مكفوف الْبَصَر . قلت : وَقد رُوِي أَن سَبَب ذَلِكَ خوفها أَن يقتحم عَلَيْهَا كَمَا أخرجه مُسلم فَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا عذر . فَائِدَة : الذرابة بذال مُعْجمَة مَفْتُوحَة : الحدة ، يُقَال فِيهِ : لِسَان ذرب وَفِيه ذرابة ، وَالله أعلم .

**المصدر**: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744282

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
