الحَدِيث الثَّالِث عشر عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ : جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - فاستأذنه فِي الْجِهَاد فَقَالَ : أَحَي والداك ؟ قَالَ : نعم . قَالَ : ففيهما فَجَاهد . هَذَا الحَدِيث صَحِيح ، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور ، وَقد سلف فِي بَاب الْإِحْصَار والفوات وَاضحا . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيروَى أَن رجلا جَاءَ فاستأذنه فِي الْجِهَاد ، فَقَالَ : إِنِّي أُرِيد أَن أجاهد مَعَك . فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - : أَلَك أَبَوَانِ ؟ قَالَ : نعم . قَالَ كَيفَ تركتهما ؟ قَالَ : تركتهما وهما يَبْكِيَانِ . فَقَالَ : ارْجع إِلَيْهِمَا ، وأضحكهما كَمَا أبكيتهما . قلت : هَذِه الرِّوَايَة صَحِيحَة ، رَوَاهَا أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيّ ، وَابْن مَاجَه من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة أَيْضا . وَقد سلفت فِي الْموضع الْمشَار إِلَيْهِ أَولا وَاضحا . قَالَ الرَّافِعِيّ : وَهَذَا فِي الْأَبَوَيْنِ الْمُسلمين . أما إِذا كَانَ الأبوان أَو الْحَيّ مِنْهُمَا مُشْركًا ، فَلَا يحْتَاج فِي الْخُرُوج إِلَى إِذْنه ؛ (للتُّهمَةِ) الظَّاهِرَة بالميل إِلَى [ أهل ] الدَّين ، وَكَانَ عبد الله بن أبي ابن سلول يَغْزُو مَعَ رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَعْلُوم أَن أَبَاهُ كَانَ يكره ذَلِك ، فَإِنَّهُ كَانَ يخذل الْأَجَانِب ويمنعهم عَن الْجِهَاد ، وَهُوَ كَمَا قَالَ .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/744836
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة