الحَدِيث التَّاسِع عَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ : سَأَلت رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - عَن صيد المعراض ، فَقَالَ : إِن قتل بحده فَكل ، وَإِن قتل بنصله فَلَا تَأْكُل ، وَرَوَى : إِذا أصبت بحده فَكل ، وَإِذا أصبت بعرضه فَلَا تَأْكُل ؛ فَإِنَّهُ وقيذ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي البُخَارِيّ وَمُسلم ، كَمَا تقدم فِي أول الْبَاب ، وَأما الرِّوَايَة الأولَى فروياها أَيْضا إِلَّا أَنَّهُمَا لم يذكرَا : وَإِن قتل بنصله فَلَا تَأْكُل ، وَلم أرها أَيْضا فِي رِوَايَة غَيرهمَا .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/745145
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة