الحَدِيث الثَّانِي عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : إِذا [ سبق أحرز مَا ] أخرج وَلَا شَيْء لَهُ عَلَى الآخر ، وَإِن سبق الآخر أَخذ مَا أخرج الأول جَازَ ؛ لما رُوِيَ أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - مر بحزبين من الْأَنْصَار يتناضلون وَقد سبق أَحدهمَا الآخر ، فأقرهما عَلَى ذَلِك ، وَعَن مَالك أَنه لَا يجوز ؛ لِأَنَّهُ قمار ، وَأجَاب الْأَصْحَاب بِأَن الْقمَار أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا مترددًا بَين أَن يغنم وَيغرم ، وليسا ولا أحد مِنْهُمَا كَذَلِك ، أما الْمخْرج فَإِنَّهُ يتَرَدَّد بَين أَن يغرم وَبَين أَن لَا يغرم وَلَا يغنم بِحَال ، وَأما الآخر فمتردد بَين أَن يغنم وَبَين أَن لَا يغنم وَلَا يغرم بِحَال . هَذَا آخر كَلَام الرَّافِعِيّ . وَهَذَا الحَدِيث لَا أعلم من خرجه وَلَا دلَالَة فِيهِ للْمُدَّعِي .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/745391
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة