السَّادِس : عَن مَالك ، عَن يَحْيَى بن سعيد قَالَ : سَمِعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول : أَتَت امْرَأَة إِلَى عبد الله بن عَبَّاس فَقَالَت : إِنِّي نذرت أَن أنحر ابْني . فَقَالَ ابْن عَبَّاس : لَا تنحري ابْنك وكفري عَن يَمِينك . فَقَالَ شيخ عِنْده جَالس : كَيفَ يكون فِي هَذَا كَفَّارَة ؟ فَقَالَ ابْن عَبَّاس : إِن الله يَقُول : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثمَّ جعل فِيهِ من الْكَفَّارَات مَا قد رَأَيْت . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته عَن مَالك .
المصدر: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-65/h/745596
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة