حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الفصل للوصل المدرج في النقل

حديث نهى نبي الله عن بيع ثمر النخل حتى يزهي

حديث آخر : أنا أبو القاسم علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق وأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال : أنا عبد العزيز بن جعفر بن محمد الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا حميد بن مسعدة ، نا بشر بن المفضل ، عن حميد . قال قاسم : ونا ابن عبد الأعلى ، أنا معتمر قال : سمعت حميدا ، قال : سئل أنس عن بيع الثمرة فقال : نهى نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع ثمر النخل حتى يزهي قيل : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر . زاد معتمر وذكر أنه قال : أفرأيت أن منع الله الثمرة بم تستحل أكل مال أخيك ؟ فلا أدري ، أنس قال : بم تستحل مال أخيك أم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الخطيب : روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ووهم في ذلك لأن قوله : أفرأيت إن منع الله الثمرة إلى آخر المتن كلام أنس بين ذلك يزيد بن هارون ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبو خالد الأحمر وإسماعيل بن جعفر كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد وفصلوا كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الله بن المبارك ، وهشيم بن بشير ، وعبيدة بن حميد ، أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس . وأما حديث مالك الذي رفع فيه جميع المتن : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن الحسين الحربي ، وأبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قالا : أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال : حدثني إسحاق بن الحسن الحربي ، نا القعنبي ، أنا مالك بن أنس ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، فقيل : يا رسول الله ، وما تزهي ؟ قال : تحمر ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه .

وهكذا رواه عن مالك كافة أصحابه لم يختلفوا فيه . وأما حديث يزيد بن هارون وأحاديث من وافقه على أن الفصل الأخير قول أنس بن مالك ، وتمييزهم إياه وفصلهم بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرناه أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا موسى بن سهل بن كثير ، أنا يزيد بن هارون .

وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحبري -بنيسابور- أنا حاجب بن أحمد الطوسي ، نا عبد الرحيم بن منيب ، نا يزيد ، نا حميد ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى تزهو قلنا : ما زهوه؟ قال : حتى تحمر . قال أنس : أرأيت لو منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك ، لفظ حديث المحاملي . أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ ، أنا أحمد بن سلمان النجاد ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا إبراهيم بن حمزة ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة ثمرة النخل حتى تزهو .

قلنا لأنس : ما زهوه ؟ قال : تحمر، قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك ؟ روى محمد بن عباد المكي ، عن عبد العزيز بن محمد كلام أنس مفردا فرفعه كذلك . أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي حفص بن الزيات ، حدثكم عبد الله بن محمد البغوي ، نا محمد بن عباد المكي، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن حميد ، عن أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مالَ أخيه؟ . قال أبو القاسم بن منيع : روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس ، ولا نعلم أحدا رفعه إلا الدراوردي .

قال الخطيب : قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفا كما ذكرناه . وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد ، وليس يصح أن أحدًا رفعه سوى مالك والله أعلم . أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا أبو كريب وأبو سعيد قالا : نا أبو خالد الأحمر ، أنا حميد عن أنس قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تشتروا الثمر حتى يبدو صلاحه - وقال أبو سعيد : لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه- قالوا : وما صلاحه .

قال : يحمر ويصفر . قال حميد : قال أنس : أرأيت إن منع الله الثمرة بم تأكل مال أخيك؟ وقال أبو سعيد : بم تستحل مال أخيك ؟ أنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرئ على أبي محمد بن ماسي ، وأنا أسمع أخبركم يوسف القاضي ، نا أبو الربيع ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا حميد عن أنس : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو . فقيل لأنس : ما زهوه ؟ قال : أن يحمر ويصفر قال : أرأيت إن منع الله الثمرة ، بم تستحل مال أخيك .

وأما حديث مالك بن عبد الله الأنصاري عن حميد الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع دون كلام أنس الأخير ، وأحاديث من تابعه على روايته كذلك عن حميد . فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن سليمان الواسطي الباغندي ، نا الأنصاري -يعني محمد بن عبد الله- نا حميد عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى تزهو . قيل : يا أبا حمزة ، وما زهوها ؟ قال : حتى تحمر أو تصفر .

أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال : قرأت على أبي بكر الإسماعيلي . أخبرك الحسن بن سفيان ، نا حبان ، أنا عبد الله ، أنا حميد ، عن أنس : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يباع ثمر النخل حتى يزهو قال : يعني حتى يحمر . أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرأت على أبي الفضل محمد بن عبد الله بن خميرويه ، أخبركم الحسين بن إدريس ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا هشيم وعبيدة بن حميد ، عن حميد ، عن أنس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو .

قيل : وما يزهو ؟ قال : يحمار ويصفار .

يتضمَّن هذا المحتوى إدراجًا في19 حديثًا
موقع حَـدِيث