حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الفصل للوصل المدرج في النقل

حديث من أعتق شقصًا من مملوك فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال

حديث آخر : أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد ، أنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد ، نا الحارث بن محمد ، نا عبد الله بن بكر ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أعتق شقصًا من مملوك فخلاص ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم قيمة عدل فاستسعى فيها غير مشقوق عليه . أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا محمد بن ربح ، نا يزيد بن هارون ، نا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أعتق نصيبا له من عبد ولم يكن له مال استسعي العبد في ثمن رقبته غير مشقوق عليه . هكذا رواه يزيد بن هارون قصر عن بعض الألفاظ التي ذكرها عبد الله بن بكر ، وقد رواه عن سعيد عبد الله بن المبارك ويزيد بن زريع ومحمد بن بشر العبدي ، ويحيى بن سعيد القطان ، ومحمد بن أبي عدي ، فأحسنوا سياقته واستوفوا ألفاظه .

وكذلك رواه أبان بن يزيد ، وجرير بن حازم ، وموسى بن خلف ، عن قتادة . ورواه شعبة عن قتادة فلم يذكر فيه استسعاء العبد . وكذلك رواه روح بن عبادة ومعاذ بن هشام ، كلاهما عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن قتادة ، إلا أن معاذًا لم يذكر في إسناده النضر بن أنس ، بل قال : عن قتادة ، عن بشير بن نهيك .

ورواه محمد بن كثير العبدي ، عن همام ، عن قتادة مثل رواية روح عن هشام عن قتادة . وروى أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن همام معنى ذلك ، إلا أنه زاد ذكر الاستسعاء ، وجعله من كلام قتادة ، وميزه عن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- . فأما حديث ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي عروبة : فأخبرناه أحمد بن محمد بن أحمد الروياني -ببغداد- وعبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان الغزالي -بصور- قالا : أنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي ، نا جدي ، نا حبان بن موسى ، أنا عبد اللّه بن المبارك ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بَشير بن نَهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شقصًا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله ، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى غير مشقوق عليه .

وأما حديث يزيد بن زريع عن سعيد : فأخبرناه أبو عبد اللّه أحمد بن عبد اللّه بن الحسين بن إسماعيل المحاملي ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن زياد القطان ، نا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، نا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بَشير بن نَهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شقصًا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم المملوك قيمة عدل واستسعى غير مشقوق عليه . وأما حديث محمد بن بشر ويحيى القطان وابن أبي عدي عن سعيد : فأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي . وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري ، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق التمار قالا : نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا نصر بن علي ، أنا يزيد ، يعني : ابن زريع .

قال أبو داود : ونا علي بن عبد الله ، نا محمد بن بشر -وهذا لفظه- عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شقصا له أو شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ، ثم استسعى لصاحبه في قيمته غير مشقوق عليه . قال أبو داود في حديثهما جميعا : فاستسعى غير مشقوق عليه . وقال أبو داود : نا ابن بشار ، نا يحيى وابن أبي عدي ، عن سعيد بإسناده ومعناه .

وأما حديث أبان بن يزيد عن قتادة مثل هذه الروايات : فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا حامد بن محمد الهروي ، أنا علي بن عبد العزيز ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا أبان بن يزيد ، نا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شقصا من مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه . وأما حديث جرير بن حازم عن قتادة مثل ذلك : فأخبرناه عثمان بن محمد بن يوسف العلاف ، أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا سليمان بن حرب ، نا جرير - قال الشافعي : ونا موسى بن الحسن ، نا مسلم بن إبراهيم ، نا جرير - ، نا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شقصا من مملوك كان له ما يبلغ قيمته أعتق من ماله ، وإن لم يكن له مال استسعى المملوك غير مشقوق عليه . رواه عارم بن الفضل عن جرير فلم يذكر أبا هريرة ، بل قال : عن بشير بن نهيك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

كذلك أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد الفقيه ، أنا عبد الله بن أيوب ، نا أبو مسلم البصري ، نا أبو النعمان عارم ، أنا جرير ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله ، لم يذكر أبا هريرة . وأما حديث موسى بن خلف عن قتادة : فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم الطستي ، نا يعقوب بن إسحاق البيهسي ، نا أبو ظفر - هو عبد السلام بن مطهر - ، حدثني موسى بن خلف ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال استسعى غير مشقوق عليه . وأما حديث شعبة عن قتادة الذي لم يذكر فيه الاستسعاء : فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، نا الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي ، نا علي بن مسلم الطوسي ، نا أبو داود ، أنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت النضر سمع بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا أعتق الرجل شقصا من مملوكه فهو حر .

وأخبرناه أبو بكر البرقاني قال : قرأنا على محمد بن علي الحساني ، حدثكم عبد الله بن أبي القاضي ، نا بندار عن محمد -يعني ابن جعفر- عن شعبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه ، قال : يضمن . وأما حديث روح بن عبادة ومعاذ بن هشام ، عن هشام ، عن قتادة بموافقة رواية شعبة على ترك ذكر الاستسعاء : فأخبرنا أحمد بن عبد الله المحاملي ، أنا أحمد بن محمد بن عبد الله القطان ، نا إسماعيل بن إسحاق ، نا محمد بن المثنى . وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا ابن المثنى ، نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي - قال أبو داود : ونا أحمد بن علي بن سويد ، نا روح - عن هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال .

ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس ، وهذا لفظ ابن سويد . وأما حديث محمد بن كثير العبدي ، عن همام ، عن قتادة بموافقة حديث شعبة وهشام أيضا على ترك ذكر الاستسعاء : فأخبرناه الحسن بن علي السابوري ، أنا محمد بن عبد الرزاق التمار ، أنا أبو داود ، نا محمد بن كثير ، أنا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق شقصا من غلام فأجاز النبي -صلى الله عليه وسلم- عتقه وغرمه بقية ثمنه . وأما حديث أبي عبد الرحمن المقرئ ، عن همام الذي ذكر فيه الاستسعاء وبين أنه قول قتادة ، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأخبرنيه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي ، نا محمد بن عبد الله بن محمد الضبي -بنيسابور- ، نا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، نا علي بن الحسن الدرابجردي ، نا عبد الله بن يزيد المقرئ ، نا همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة : أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي -صلى الله عليه وسلم- قال همام : وكان قتادة يقول : إن لم يكن له مال استسعى .

يتضمَّن هذا المحتوى إدراجًا في10 أحاديث
موقع حَـدِيث