حَدِيثٌ يُبْطِلُهُ الْإِجْمَاعُ وَالْكِتَابُ حُكْمُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ بِالْحَجِّ
قَالُوا : حَدِيثٌ يُبْطِلُهُ الْإِجْمَاعُ وَالْكِتَابُ حُكْمُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ بِالْحَجِّ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ كُسِرَ ، أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى قَالَ : فَحَدَّثْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ بِذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ قَالُوا : وَالنَّاسُ عَلَى خِلَافِ هَذَا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عز وجل قال : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يَحِلَّ دُونَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيَ وَيَنْحَرَ عَنْهُ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ هَذَا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْهَا وَيَطُوفُ وَيَسْعَى ، ثُمَّ يُكْسَرُ ، أَوْ يُعْرَجُ ، أَوْ يَمْرَضُ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ حُضُورَ الْمَوَاقِفِ : أَنَّهُ يَحِلُّ فِي وَقْتِهِ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ . وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَيَقْضِي عُمْرَتَهُ ، ثُمَّ يُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيُكْسَرُ ، أَوْ يُصِيبُهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوَاقِفَ : إِنَّهُ يَحُلُّ وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ .
وَالَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أُحْصِرُوا بِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، وَأَنْ لَا يَحْلِقُوا رُءُوسَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ هُمُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، وَحُكْمُ أُولَئِكَ خِلَافُ حُكْمِ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمُهِلِّينَ بِالْحَجِّ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الَّذِي كُسِرَ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ عُرِجَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى السَّفَرِ ، أَوْ مَرِضَ ، وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَنْ لَا يَحِلَّ إِلَّا بِالْبَيْتِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالَّذِي كُسِرَ بِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ الْمُتَمَتِّعِينَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَعِنْدَ الْبَيْتِ فَيَحِلُّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابَلٍ .