85 73 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ ، فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً . 2437 - سُؤَالُ الْعَالِمِ وَطَرْحُهُ الْعِلْمَ عَلَى تَلَامِيذِهِ وَجُلَسَائِهِ . 2438 - وَأَمَّا قَوْلُ سَعِيدٍ : أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، فَذَلِكَ لِمَا كَانَ فِي تَرْكِ الْإِيمَاءِ مِنْ تَلَوُّثِ ثِيَابِهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مَنْ كَانَتْ تِلْكَ حَالُهُ مِنْ تَنْجِيسِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ، وَنَجَاسَةِ ثِيَابِهِ . 2439 - فَإِذَا جَازَ لِمَنْ فِي الطِّينِ الْمُحِيطِ وَالْمَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ إِيمَاءً مِنْ أَجْلِ الطِّينِ فَالدَّمُ أَوْلَى بِذَلِكَ . 2440 - وَلَا أَعْلَمُ مَالِكًا اخْتَلَفَ فِي قَوْلِهِ فِي الرَّاعِفِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ رُعَافُهُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا إِيمَاءً ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي الطِّينِ وَالْمَاءِ الْغَالِبِ . 2441 - وَفِي الصَّلَاةِ فِي الطِّينِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلِهِمْ . وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُؤَذِّنَ وَأَقَامَ ، وَتَقَدَّمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى بِهِمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَهُمْ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ ، يُومِئُ إِيمَاءً ، فَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ . 2442 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي التَّمْهِيدِ . 2343 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَطَاوُسٍ ، وَعِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ بِالْإِيمَاءِ . وَالدَّمُ أَحْرَى بِذَلِكَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 2444 - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : إِذَا غَلَبَهُ الرُّعَافُ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول سعيد بن المسيب ما ترون فيمن غلبه الدم من رعاف · ص 287 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ · ص 179 83 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً . قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 85 83 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَا تَرَوْنَ فِيمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ ) وَهُوَ يُصَلِّي ( قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ) الْأَنْصَارِيُّ ( ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : أَرَى أَنْ يُومِي بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ) مَخَافَةَ تَلْوِيثِ ثِيَابِهِ بِنَجَاسَةِ الدَّمِ وَتَنْجِيسِ مَوْضِعِ سُجُودِهِ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) ; لِأَنَّ الْإِيمَاءَ إِذَا جَازَ لِمَنْ فِي الطِّينِ فَمَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ أَوْلَى ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي إِيمَاءِ مَنْ غَلَبَهُ الرُّعَافُ وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ فِي إِيمَاءِ الطِّينِ ، وَفِيهِ سُؤَالُ الْعَالِمِ وَطَرْحُهُ عَلَى تَلَامِيذِهِ وَجُلَسَائِهِ الْمَسَائِلِ ، وَأَصْلُهُ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ الْحَدِيثَ .