287 - ذَكَرَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ . 7556 - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ صِحَاحٍ ثَابِتَةٍ عَنْهُ ، وَغَيْرُ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ . 7557 - وَلَا يُوجَدُ هَذَا الْقَوْلُ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ضُمَيْرَةَ بْنِ أَبِي ضُمَيْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 7558 - وَحُسَيْنٌ هَذَا مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ . 7559 - رَوَى حَدِيثَ حُسَيْنٍ هَذَا عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ وَغَيْرُهُمَا . 7560 - وَالْمَحْفُوظُ الْمَعْرُوفُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ . 7561 - وَسَنَذْكُرُ هَذَا عَنْهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 7562 - وَإِنَّمَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ فَمَعْلُومٌ عَنْهُ ذَلِكَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ . 7563 - مِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ تُصَلَّى فِي سَوَادٍ مِنَ اللَّيْلِ وَبَيَاضٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَهِيَ أَكْثَرُ الصَّلَاةِ تَفُوتُ النَّاسَ . 7564 - وَذَكَرَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 7565 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ . 7566 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ أَيْضًا وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ . 7567 - قَالَ إِسْمَاعِيلُ : يَدُلُّ عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فَخُصَّتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ بِهَذَا النَّصِّ مَعَ أَنَّهَا مُنْفَرِدَةٌ بِوَقْتِهَا لَا يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ ، وَلَا تُجْمَعُ مَعَ غَيْرِهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا الْوُسْطَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7568 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا . 7569 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا قَدْ رُوِيَ عَنْهَا الصُّبْحُ وَرُوِيَ عَنْهَا الْعَصْرُ . 7570 - وَكَذَلِكَ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَنَّهَا الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا ، إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُ أَنَّهَا الصُّبْحُ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهِيَ أَثْبَتُ عَنْهُ عِنْدَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7571 - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ : طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ . 7572 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ . 7573 - وَقَالَ آخَرُونَ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ ، رَوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَهُوَ أَثْبَتُ مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ . 7574 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمْ ، أَنَّهَا الظُّهْرُ . 7575 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . 7576 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الطُّرُقَ بِذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي التَّمْهِيدِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول علي وابن عباس أن الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ · ص 424 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول علي وابن عباس أن الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ · ص 428 288 - وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . 7577 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ : مَنْ قَالَ : إِنَّهَا الظُّهْرُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا وَسَطَ النَّهَارِ ، أَوْ لَعَلَّ بَعْضَهُمْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَثَرًا فَاتَّبَعَهُ . 7578 - وَقَالَ آخَرُونَ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ . 7579 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ : عَلِيٌّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - وَغَيْرُهُ ، رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ ، وَشُتَيْرُ بْنُ شَكَلٍ ، وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ ، وَالْحَارِثُ . 7580 - وَالْأَحَادِيثُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صِحَاحٌ ثَابِتَةٌ أَسَانِيدُهَا حِسَانٌ . 7581 - ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، قَالَ : قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ : سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، فَسَأَلَهُ قَالَ : كُنَّا نَرَاهَا الْفَجْرَ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا . 7582 - هَذَا لَفْظُ أَحَدِهِمْ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 7583 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي التَّمْهِيدِ . 7584 - وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّهَا الْعَصْرُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ . 7585 - وَأَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَعَنْ عَائِشَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهَا . 7586 - وَهُوَ قَوْلُ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، وَالضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 7587 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمْ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْأَثَرِ . 7588 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى . 7589 - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرْنَا الطُّرُقَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ بِالِاخْتِلَافِ عَنْهُمْ . 7590 - وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ إِنَّهَا الْعَصْرُ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . 7591 - فَخَصَّهَا بِالذِّكْرِ وَالتَّأْكِيدِ . 7592 - كَمَا قَالَ تَعَالَى : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى تَأْكِيدًا لَهَا وَتَعْظِيمًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 7593 - وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ . 7594 - قَالُوا : فَهَذَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يَذْكُرُ أَنَّ الْآيَةَ هَكَذَا أُنْزِلَتْ لَيْسَ فِيهَا وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَهُوَ الثَّابِتُ بَيْنَ الْوَحْيَيْنِ بِنَقْلِ الْكَافَّةِ . 7595 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ . 7596 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ . قَالَا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي حَاجَتِهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ . 7597 - وَمِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّهَا الْعَصْرُ حَدِيثُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . 7598 - وَهَذَا الْحَضُّ بَيِّنٌ يَقْتَضِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَصَلَاةَ الْعَصْرِ . 7599 - وَالِاخْتِلَافُ الْقَوِيُّ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى إِنَّمَا هُوَ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، وَمَا رُوِيَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى فِي غَيْرِ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ . 7600 - وَقَدْ رَوَى عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ قَالَ : الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يَعْنِي الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ . 7601 - وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ . 7602 - وَقَالَ آخَرُونَ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْمَغْرِبِ . 7603 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، وَقَالَ : أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَقَلِّهَا رَكَعَاتٍ وَلَا أَكْثَرِهَا ، وَأَنَّهَا لَا تُقْصَرُ فِي السَّفَرِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْهَا . 7604 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَا ذَكَرْنَا قَدْ قِيلَ فِيمَا وَصَفْنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ تَبَارَكَ اسْمُهُ . 7605 - وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْخَمْسِ وُسْطَى ; لِأَنَّ قَبْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا صَلَاتَيْنِ ، فَهِيَ وُسْطَى ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى جَمِيعِهِنَّ وَاجِبٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الصَّلَاةِ الْوُسْطَى · ص 492 314 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ . 317 314 - ( مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ) بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرٌ ( عَنِ ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ ) هُوَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعٍ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ ، تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ وَقِيلَ يَرْبُوعٌ أَبُوهُ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ جَدُّهُ قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ . ( أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرَ ) وَجَزَمَ زَيْدٌ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ أَشُدُّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْآيَةَ ، رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ . وَرَوَى الطَّيَالِسِيُّ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَرْسَلُوا يَسْأَلُونَهُ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، فَقَالَ : هِيَ الظُّهْرَ . وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَزَادَ : كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ فَلَا يَكُونُ وَرَاءَهُ إِلَّا الصَّفُّ أَوِ الصَّفَّانِ وَالنَّاسُ فِي قَائِلَتِهِمْ وَفِي تِجَارَتِهِمْ فَنَزَلَتْ . وَكَذَا جَاءَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ أَنَّهَا الظُّهْرُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ ، فَقَوْلُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي مَنْ قَالَ إِنَّهَا الظُّهْرُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهَا وَسَطُ النَّهَارِ أَوْ لَعَلَّ بَعْضَهُمْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَثَرًا فَتَبِعَهُ تَقْصِيرٌ شَدِيدٌ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ اعْتَمَدَ عَلَى نُزُولِ الْآيَةِ فِي الظُّهْرِ .
شرح الزرقاني على الموطأبَاب الصَّلَاةِ الْوُسْطَى · ص 493 315 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى : صَلَاةُ الصُّبْحِ . قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 317 315 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَا يَقُولَانِ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ ) رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَوْفٍ الْأَعْرَابِيِّ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَقَنَتَ فِيهَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : هَذِهِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي أُمِرْنَا أَنْ نَقُومَ فِيهَا قَانِتِينَ ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَأَمَّا عَلِيٌّ فَالْمَعْرُوفُ عَنْهُ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ سِيرِينَ وَمِنْ طَرِيقِ عَبِيدَةَ السُّلْمَانِيِّ عَنْهُ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : قُلْنَا لِعَبِيدَةَ : سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ : كُنَّا نَرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حَتَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ وَسَبَقَهُ فِي التَّمْهِيدِ إِلَى ذَلِكَ وَزَادَ : وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : إِنَّ مَا فِي الْمُوَطَّأِ هُنَا عَنْ عَلِيٍّ أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ كَذَا قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا عُلِمَ أَنَّ بَلَاغَ مَالِكٍ صَحِيحٌ وَحُسَيْنٌ مِمَّنْ كَذَّبَهُ مَالِكٌ وَمُحَالٌ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى مَنْ كَذَّبَهُ . ( قَالَ مَالِكٌ : وَقَوْلُ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ) أَنَّهَا الصُّبْحُ ( أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) ، وَقَالَ بِهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَأَنَسٌ ، وَجَابِرٌ ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ ، وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ ، نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُمْ . وَرَوَى ابْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : صَلَّيْتُ خَلَفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ بِالْبَصْرَةِ فِي زَمَنِ عُمَرَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : مَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى ؟ قَالُوا : هِيَ هَذِهِ الصَّلَاةُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ كَمَا رَأَيْتَ ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ فِيهَا الْقُنُوتَ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 238 ) ، وَقَالَ تَعَالَى : وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ( سُورَةُ ق : الْآيَةُ 39 ) ، وَبِأَنَّهَا لَا تُقْصَرُ فِي السَّفَرِ وَبِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْ جَهْرٍ وَصَلَاتَيْ سِرٍّ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُصَلَّى فِي سَوَادٍ مِنَ اللَّيْلِ وَبَيَاضٍ مِنَ النَّهَارِ وَهِيَ أَكْثَرُ الصَّلَوَاتِ تَفُوتُ النَّاسَ ، رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ( سُورَةُ الْإِسْرَاءِ : الْآيَةُ 78 ) ، فَخُصَّتْ بِهَذَا النَّصِّ مَعَ أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِوَقْتِهَا لَا يُشَارِكُهَا غَيْرُهَا فِيهِ . وَأَوْضَحَهُ الْبَاجِيُّ فَقَالَ : وَوَقْتُهَا أَوْلَى بِأَنْ يُوصَفَ بِالتَّوَسُّطِ لِأَنَّهَا لَا تُشَارَكُ ، فَلَوْ جَعَلْنَاهَا الْعَصْرَ لَكُنَّا فَصَلْنَاهَا مِنْ مُشَارَكَتِهَا الظُّهْرَ وَأَضَفْنَا إِلَى الظُّهْرِ مَا لَا يُشَارِكُهَا وَهِيَ الصُّبْحُ . وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ : شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْوُسْطَى مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي شُغِلَ عَنْهَا وَهِيَ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ لِأَنَّهَا وُسْطَى هَذِهِ الثَّلَاثِ لِتَأَكُّدِ فَضْلِهَا عَنِ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ مَعَهَا ، وَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، اهـ . وَذَهَبَ أَكْثَرُ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ كَمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَجُمْهُورُ التَّابِعِينَ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَكْثَرُ عُلَمَاءِ الْأَثَرِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى أَنَّهَا الْعَصْرُ ، وَقَالَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ابْنُ حَبِيبٍ ، وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَابْنُ عَطِيَّةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ عند الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ مُخَالِفِينَ نَصَّ إِمَامِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِيهِ ، وَقَدْ قَالَ : إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : لَكِنْ صَمَّمَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا الصُّبْحُ قَوْلًا وَاحِدًا ، اهـ . أَيْ لِأَنَّهُ نَصُّ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَوْنَ الْحَدِيثِ مَذْهَبَهُ مَحَلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ ، أَمَّا إِذَا احْتَمَلَ اطِّلَاعَهُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى مَحْمَلٍ فَلَا يَكُونُ مَذْهَبَهُ ، وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ الْبَاجِيُّ : وَقِيلَ الْمَغْرِبُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، وَحُجَّتُهُمْ أَنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَأَنَّهَا لَا تُقْصَرُ فِي الْأَسْفَارِ ، وَأَنَّ الْعَمَلَ مَضَى عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا وَالتَّعْجِيلِ بِهَا فِي أَوَّلِ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ ، وَلِأَنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَا سِرٍّ وَبَعْدَهَا صَلَاتَا جَهْرٍ ، وَقِيلَ الْعِشَاءُ ، نَقَلَهُ ابْنُ التِّينِ ، وَالْقُرْطُبِيُّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهَا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لَا تُقْصَرَانِ وَلِأَنَّهَا تَقَعُ عِنْدَ النَّوْمِ فَلِذَا أُمِرْنَا بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، وَاخْتَارَهُ الْوَاحِدِيُّ ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ : وَصْفُ الصَّلَاةِ بِالْوُسْطَى يَحْتَمِلُ أَنَّهَا بِمَعْنَى فَاضِلَةٍ نَحْوِ : وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 143 ) أَيْ فَاضِلَةً ، قَالَ : أَوْسَطُهُمْ وَأَنَّ وَقْتَهَا يَتَوَسَّطُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَأَنْ تُوصَفَ بِذَلِكَ لِلتَّخْصِيصِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ صَلَاةٍ وُسْطَى ، وَعَلَى هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ فَكُلُّ صَلَاةٍ يَصِحُّ أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا وُسْطَى ، لَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْفَضِيلَةِ الصُّبْحُ أَحَقُّهَا بِذَلِكَ لِتَأَكُّدِ فَضِيلَتِهَا ، إِذْ لَيْسَ فِي الصَّلَوَاتِ أَشَقُّ مِنْهَا لِأَنَّهَا فِي أَلَذِّ أَوْقَاتِ النَّوْمِ وَيُتْرَكُ لَهَا كَالِاضْطِجَاعِ وَالدِّفْءِ وَيَقُومُ فِي شِدَّةِ الْبَرْدِ وَيَتَنَاوَلُ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَوَقْتُهَا أَوْلَى بِأَنْ تُوصَفَ بِالتَّوَسُّطِ لِأَنَّهَا لَا تُشَارَكُ ، اهـ . وَقِيلَ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ مَعًا لِقُوَّةِ الْأَدِلَّةِ ، فَظَاهِرُ الْقُرْآنِ الصُّبْحُ وَظَاهِرُ السُّنَّةِ الْعَصْرُ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : الِاخْتِلَافُ الْقَوِيُّ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى إِنَّمَا هُوَ فِي هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ ، وَقِيلَ : جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالْحُجَّةُ لَهُ أَنَّ قَوْلَهُ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 238 ) يَتَنَاوَلُ الْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ فَعَطَفَ عَلَيْهِ الْوُسْطَى وَأُرِيدَ بِهَا كُلَّ الْفَرَائِضِ تَأْكِيدًا لَهَا ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، وَقِيلَ : الْجُمُعَةُ ذَكَرَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَاحْتَجَّ بِمَا اخْتُصَّتْ بِهِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ وَالْخُطْبَةِ ، وَقِيلَ : الظُّهْرُ فِي الْأَيَّامِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَقِيلَ : الصُّبْحُ وَالْعِشَاءُ مَعًا لِحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُمَا أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَاخْتَارَهُ الْأَبْهَرِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقِيلَ : الصُّبْحُ أَوِ الْعَصْرُ عَلَى التَّرْدِيدِ وهو غير الْمُتَقَدِّمِ الْجَازِمِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُقَالُ لَهَا الْوُسْطَى ، وَصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَوِ الْخَوْفُ أَوِ الْوِتْرُ أَوْ صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى أَوْ صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ أَوْ صَلَاةُ الضُّحَى أَوْ وَاحِدَةٌ مِنَ الْخَمْسِ غَيْرُ مُعَيَّنَةٍ أَوِ التَّوَقُّفُ ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِيرٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَلِفِينَ فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، أَوْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ، فَهَذِهِ عِشْرُونَ قَوْلًا ، وَزَادَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : وَصَارَ إِلَى أَنَّهَا أُبْهِمَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ وَعُسْرِ التَّرْجِيحِ ، اهـ . فَإِنْ أَرَادَ أُبْهِمَتْ فِي الْخَمْسِ فَهُوَ الْقَوْلُ الْمَحْكِيُّ ، وَإِنْ أَرَادَ أُبْهِمَتْ فِيمَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ الْخَمْسِ فَيَكُونُ زَائِدًا ، وَقَدْ ضَعَّفَ الْقُرْطُبِيُّ الْقَوْلَ بِأَنَّهَا الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى خِلَافِ عَادَةِ الْفُصَحَاءِ لِأَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ شَيْئًا مُفَصَّلًا مُبَيَّنًا ثُمَّ يَذْكُرُونَهُ مُجْمَلًا ، بَلْ يَذْكُرُونَ الشَّيْءَ مُجْمَلًا أَوْ كُلِّيًّا ثُمَّ يُفَصِّلُونَهُ ، وَأَيْضًا لَا يُطْلِقُونَ لَفْظَ الْجَمْعِ وَيَعْطِفُونَ عَلَيْهِ أَحَدَ أَفْرَادِهِ وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْفَرْدِ ذَلِكَ الْجَمْعَ إِذْ ذَاكَ غَايَةٌ فِي الْإِلْبَاسِ ، وَأَيْضًا فَلَوْ أُرِيدَ ذَلِكَ كَانَ كَأَنَّهُ قِيلَ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ وَيُرِيدُ بِالثَّانِي الْأَوَّلَ ، وَهَذَا لَيْسَ فَصِيحًا فِي لَفْظِهِ وَلَا صَحِيحًا فِي مَعْنَاهُ ، إِذْ لَا يَحْصُلُ بِالثَّانِي تَأْكِيدُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يُفِيدُ مَعْنًى آخَرَ فَيَكُونُ حَشْوًا ، فَحَمْلُ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ سَائِغٍ وَلَا جَائِزٍ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى فَهْمِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَوَاتِ خُصُوصُ الْخَمْسِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَنَاوَلُ الْفَرَائِضَ وَالنَّوَافِلَ ، فَعَطْفُ الْوُسْطَى مُرَادًا بِهَا الْفَرَائِضَ لِلتَّأْكِيدِ وَالتَّشْرِيفِ كَمَا قَدَّمْنَا وَهَذَا سَائِغٌ جَائِزٌ ، وَبَعْدَ وُرُودِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ قَالَ فيه المصطفى : إِنَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَا يَلِيقُ التَّشْغِيبُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْعَقْلِيَّةِ .