قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ ، قُلْت : غَرِيب . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ فِي بَابِ الصَّدَقَةِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ أَدَّى عَنْ كُلِّ مَالٍ ، وَعَنْ كُلِّ دَيْنٍ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْهُ ضِمَارًا لَا يَرْجُوهُ . انْتَهَى . وَرَوَى مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، فَأَمَرَ بِرَدِّهِ إلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ ; لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إلَّا زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا ، قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الضِّمَارُ : الْمَحْبُوسُ عَنْ صَاحِبِهِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِمَامِ : فِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ أَيُّوبَ وَعُمَرَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلَمَتَهُمْ إلَيْهِ فَكَتَبَ إلَى مَيْمُونٍ : أَنْ ادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِمْ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى . انْتَهَى . أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الحنفية في هذا الباب · ص 334 نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث الحنفية في هذا الباب · ص 334 قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ ، قُلْت : غَرِيب . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ فِي بَابِ الصَّدَقَةِ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : إذَا حَضَرَ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤَدِّي فِيهِ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ أَدَّى عَنْ كُلِّ مَالٍ ، وَعَنْ كُلِّ دَيْنٍ ، إلَّا مَا كَانَ مِنْهُ ضِمَارًا لَا يَرْجُوهُ . انْتَهَى . وَرَوَى مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السِّخْتِيَانِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، فَأَمَرَ بِرَدِّهِ إلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ ; لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إلَّا زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا ، قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الضِّمَارُ : الْمَحْبُوسُ عَنْ صَاحِبِهِ انْتَهَى . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِمَامِ : فِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ أَيُّوبَ وَعُمَرَ . ( حَدِيثٌ آخَرُ ) : رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : أَخَذَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَالَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عَائِشَةَ عِشْرِينَ أَلْفًا ، فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَاهُ وَلَدُهُ ، فَرَفَعُوا مَظْلَمَتَهُمْ إلَيْهِ فَكَتَبَ إلَى مَيْمُونٍ : أَنْ ادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِمْ هَذَا ، فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى . انْتَهَى . أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ . انْتَهَى .