( 15 ) بَابُ الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا 561 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى . فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ . 12934 - قَالَ مَالِكٌ . يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ ؛ شَاتَيْنِ : فِي كُلِّ عَامٍ شَاةً ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ . فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ . وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ . فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ . أَوْ مَضَى مِنَ السِّنِينَ . 12935 - وَمِنْ غَيْرِ " الْمُوَطَّأِ " : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَلَمْ يَأْتِهِ الْمُصَدِّقُ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْعَامِ الرَّابِعِ وَهِيَ أَرْبَعُونَ كَمْ يَأْخُذُ مِنْهَا لِعَامِهِ ذَلِكَ وَلِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : يُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . 12936 - قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ ثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ أُخِذَ مِنْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ أَيْضًا وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ أُخِذَ مِنْهَا شَاتَيْنِ . 12937 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ كَقَوْلِ مَالِكٍ ، قَالَ : أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الْأَرْبَعِينَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةً إِذَا كَانَتْ لَمْ تَنْقُصْ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَنْ أَرْبَعِينَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَالَتْ عَلَيْهَا أَحْوَالٌ وَهِيَ كُلُّهَا أَرْبَعُونَ . 12938 - هَذَا قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ الْمِصْرِيِّ . 12939 - وَقَالَ فِي الْبَغْدَادِيِّ فِي الرَّجُلِ الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَيَتْرُكُهَا سِنِينَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا ؛ لِأَنَّ صَدَقَتَهَا مِنْ غَيْرِهَا . 12940 - وَقَالَ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِينَ : إِذَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ يُزَكِّهَا سِنِينَ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ ، وَمَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنَ السَّاعِي شَاةً فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ أَتَى فِي الثَّانِي فَوَجَدَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ مِثْلُ ذَلِكَ . وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْهَارِبِ بِمَاشِيَتِهِ مِنَ السَّاعِي . 12941 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٌ : مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَمْ يُزَكِّهَا سِنِينَ فَإِنَّه عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ شَاةً . 12942 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلُوا الشَّاةَ الْمَأْخُوذَةَ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ كَأَنَّهَا مِنْهَا فَنَقَصَتْ لِذَلِكَ عَنْ نِصَابِهَا . 12943 - وَقَالُوا فِي الْغَنَمِ : إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ وَأَتَى عَلَيْهَا سَنَتَانِ لَمْ يُزَكِّهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا زَكَاةَ سَنَتَيْنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ شَاةٌ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً وَلَمْ يُزَكِّهَا سَنَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ لِلسَّنَةِ الْأُولَى شَاتَيْنِ وَلِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَاةً . 12944 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ فَحَالَ عَلَيْهَا حَوْلَانِ فَإِنَّ فِيهَا أَرْبَعًا مِنَ الْغَنَمِ ، وَذَلِكَ أَنَّ زَكَاتَهَا مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَيْسَ زَكَاتُهَا مِنْهَا تَنْتَقِصُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول مالك إذا أتى المصدق وقد هلكت إبل الرجل الذي تجب عليه الصدقة · ص 185 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا · ص 180 15 - بَاب الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ . قَالَ مَالِكٌ : يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنْ الْخَمْسِ ذَوْدٍ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ ، وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ ؛ فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ أَوْ مَضَى مِنْ السِّنِينَ . 15 - بَابُ الْعَمَلِ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا ( قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ ) السَّاعِي ( وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَّا خَمْسَ ذَوْدٍ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ ) بِخِفَّةِ الصَّادِ ( مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ شَاتَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ ; لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ ) أَيْ يُزَكِّيهِ ، وَشَرْطُ الْوُجُوبِ مَجِيءُ السَّاعِي إِنْ كَانَ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْوُجُوبِ ، سَوَاءٌ تَلِفَتَ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتْلَفَهَا من غير قَصْدَ الْفِرَارِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ أَتْلَفَهَا هُوَ ضَمِنَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَرَّةً : مَجِيءُ السَّاعِي شَرْطُ وُجُوبٍ ، وَمَرَّةٌ : شَرْطٌ فِي الضَّمَانِ ، قَالَ سَحْنُونٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كُلَّ حَوْلٍ ; لِأَنَّهُ سَاعِي نَفْسِهِ . ( فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتَ ) زَادَتْ ( فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ ) يَأْخُذُ السَّاعِي ( زَكَاةَ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ ، وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ ) أَيْ أَكْثَرُ مِنْهَا ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ ) يُزَكِّيَ ( إِلَّا مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ ) السَّاعِي ( عِنْدَهُ ، فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ ) مُتَعَدِّدَةٌ لَوْ كَانَ السَّاعِي يَأْتِي كُلَّ عَامٍ ، فَفِي إِطْلَاقِ الْوُجُوبِ تَجُوزُ ( فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ) بِنَقْصِهَا عَنِ النِّصَابِ ، ( فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ أَوْ مَضَى مِنَ السِّنِينَ ) سَوَاءٌ كَانَ الْهَلَاكُ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ إِتْلَافُهُ إِيَّاهَا بِدُونِ قَصْدِ الْفِرَارِ ، وَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَصْلَانِ : هَلِ الزَّكَاةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ أَوْ بِالْعَيْنِ ؟ وَهَلْ مَجِيءُ السَّاعِي شَرْطُ وُجُوبٍ أَمْ لَا ؟ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ بِمَجِيءِ السَّاعِي ، وَأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَيْنِ ، أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَاجِيُّ .