---
title: 'حديث: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ | موطأ مالك (558)'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/21353'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/21353'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 21353
book_id: 7
book_slug: 'b-7'
---
# حديث: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ | موطأ مالك (558)

**طرف الحديث**: لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ

## نص الحديث

> 558 929 - مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ . 930 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا ، وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْهَا ، مِنْ ذَلِكَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ ، لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ الْمَالِ . 931 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا ، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ، وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ ، فَيُخْرَصُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا ، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ . قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : 932 - فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا ، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا ، وَخَلُصَتْ حَبًّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ ، يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا ، إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الْأَمْرُ ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . 933 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ النَّخِيلَ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا ، وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا ، إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ فَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا ، أَوْ قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ، فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ ، يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا . 934 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ ، أَوْ إِشْرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ مِنْهُمْ ، أَوْ قِطَعُتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا .

**المصدر**: موطأ مالك (558)

## شروح وخدمات الحديث

### الشروح — التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

> 609 حَدِيثٌ ثَالِثٌ لِزِيَادِ بْنِ سَعْدٍ مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ . قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ…

### الشروح — الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

> 609 569 - مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ . قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ . 13138 - قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الْغَنَمِ تُعَدُّ بِسِخَالِهَا وَلَا يُؤْخَذُ السَّخْلُ فِي الصَّدَقَةِ . 131…

### الشروح — الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

> 13149 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ . فَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ . وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا . فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ . وَلِئَلَّا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ . فَيُ…

### الشروح — شرح الزرقاني على الموطأ

> 608 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلَا عَذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ قَالَ : وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا ، وَالسَّخْلُ لَا ي…

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7.md)
- [طرق الحديث ورواياته](https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-105844.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/21353

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
