أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 387) برقم: (561)
( وَسُقَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . الْوَسْقُ ، بِالْفَتْحِ : سِتُّونَ صَاعًا ، وَهُوَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ . وَالْأَصْلُ فِي الْوَسْقِ : الْحِمْلُ . وَكُلُّ شَيْءٍ وَسَقْتَهُ فَقَدْ حَمَلْتَهُ . وَالْوَسْقُ أَيْضًا : ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُحُدٍ " اسْتَوْسِقُوا كَمَا يَسْتَوْسِقُ جُرْبُ الْغَنَمِ " أَيِ اسْتَجْمِعُوا وَانْضَمُّوا . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَجُوزُ الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ : اسْتَوْسِقُوا " . * وَحَدِيثُ النَّجَاشِيِّ " وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ " أَيِ اجْتَمَعُوا عَلَى طَاعَتِهِ ، وَاسْتَقَرَّ الْمُلْكُ فِيهِ .
[ وسق ] وسق : الْوَسْقُ وَالْوِسْقُ : مِكْيَلَةٌ مَعْلُومَةٌ ، وَقِيلَ : هُوَ حِمْلُ بَعِيرٍ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، فَالْوَسْقُ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَنًا ; قَالَ الزَّجَّاجُ : خَمْسَةُ أَوْسُقٍ هِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، قَالَ : وَهُوَ قَفِيزُنَا الَّذِي يُسَمَّى الْمُعَدَّلَ ، وَكُلُّ وَسْقٍ بِالْمُلَجَّمِ ثَلَاثَةُ أَقْفِزَةٍ . قَالَ : وَسِتُّونَ صَاعًا أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَكُّوكًا بِالْمُلَجَّمِ ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْفِزَةٍ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ . التَّهْذِيبُ : الْوَسْقُ - بِالْفَتْحِ - سِتُّونَ صَاعًا ، وَهُوَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ ، وَالْأَصْلُ فِي الْوَسْقِ الْحِمْلُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ وَسَقْتَهُ فَقَدْ حَمَلْتَهُ . قَالَ عَطَاءٌ فِي قَوْلِهِ " خَمْسَةُ أَوْسُقٍ " : هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ ، كَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ . وَقَالَ الْخَلِيلُ : الْوَسْقُ هُوَ حِمْلُ الْبَعِيرِ ، وَالْوِقْرُ حِمْلُ الْبَغْلِ أَوِ الْحِمَارِ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَفِي الْغَرِيبِ الْمُصَنَّفِ فِي بَابِ طَلْعِ النَّخْلِ : حَمَلْتُ وَسْقًا ؛ أَيْ وِقْرًا ، بِفَتْحِ الْوَاوِ لَا غَيْرَ ، وَقِيلَ : الْوَسْقُ الْعِدْلُ ، وَقِيلَ الْعِدْلَانِ ، وَقِيلَ هُوَ الْحِمْلُ عَامَّةً ، وَالْجَمْعُ أَوْسُقٌ وَوُسُوقٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا
( قَطَفَ ) * فِي حَدِيثِ جَابِرٍ : " فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جَمَلِي أَسِيرُ ، وَكَانَ جَمَلِي فِيهِ قِطَافٌ " وَفِي رِوَايَةٍ : " عَلَى جَمَلٍ لِي قَطُوفٍ " الْقِطَافُ : تَقَارُبُ الْخَطْوِ فِي سُرْعَةٍ ، مِنَ الْقَطْفِ : وَهُوَ الْقَطْعُ . وَقَدْ قَطَفَ يَقْطِفُ قَطْفًا وَقِطَافًا ، وَالْقَطُوفُ : فَعُولٌ مِنْهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ رَكِبَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ يَقْطُفُ " وَفِي رِوَايَةٍ : " قَطُوفٍ " . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَقْطَفُ الْقَوْمِ دَابَّةً أَمِيرُهُمْ " أَيْ : أَنَّهُمْ يَسِيرُونَ بِسَيْرِ دَابَّتِهِ ، فَيَتَّبِعُونَهُ كَمَا يُتَّبَعُ الْأَمِيرُ . ( هـ ) وَفِيهِ : " يَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ فَيُشْبِعُهُمْ " الْقِطْفُ بِالْكَسْرِ : الْعُنْقُودُ ، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُقْطَفُ ، كَالذِّبْحِ وَالطِّحْنِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ ، وَيُجْمَعُ عَلَى قِطَافٍ وَقُطُوفٍ ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَهُ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْكَسْرِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَجَّاجِ : " أَرَى رُؤوسًا قَدْ أَيْنَعَتْ وَحَانَ قِطَافُهَا " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْقِطَافُ : اسْمُ وَقْتِ الْقَطْفِ ، وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَجَّاجِ . ثُمَّ قَالَ : وَالْقِطَافُ بِالْفَتْحِ جَائِزٌ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقِطَافُ مَصْدَرًا . ( س ) وَفِيهِ : " يَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ <غ
[ قطف ] قطف : قَطَفَ الشَّيْءَ يَقْطِفُهُ قَطْفًا وَقَطَفَانًا وَقَطَافًا وَقِطَافًا ، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ : قَطَعَهُ . وَالْقِطْفُ : مَا قُطِفَ مِنَ الثَّمَرِ ، وَهُوَ أَيْضًا الْعُنْقُودُ سَاعَةَ يُقْطَفُ . وَالْقِطْفُ : اسْمُ الثِّمَارِ الْمَقْطُوفَةِ ، وَالْجَمْعُ قُطُوفٌ ، وَالْقِطْفُ بِالْكَسْرِ : الْعُنْقُودُ ، وَبِجَمْعِهِ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ قَالَ سُبْحَانَهُ : قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ أَيْ ثِمَارُهَا قَرِيبَةُ التَّنَاوُلِ يَقْطِفُهَا الْقَاعِدُ وَالْقَائِمُ . وَفِي الْحَدِيثِ : يَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ فَيُشْبِعُهُمْ ، الْقِطْفُ ، بِالْكَسْرِ : الْعُنْقُودُ ، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يُقْطَفُ كَالذِّبْحِ وَالطِّحْنِ وَيُجْمَعُ عَلَى قِطَافٍ وَقُطُوفٍ ، وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَرْوُونَهُ بِفَتْحِ الْقَافِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالْكَسْرِ . وَالْقَطَافُ وَالْقِطَافُ : أَوَانُ قَطْفِ الثَّمَرِ ، التَّهْذِيبُ : الْقِطَافُ اسْمُ وَقْتِ الْقَطْفِ . وَقَالَ الْحَجَّاجُ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَرَى رُؤوسًا قَدْ أَيْنَعَتْ وَحَانَ قِطَافُهَا ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْقِطَافُ اسْمُ وَقْتِ الْقَطْفِ ، قَالَ : وَالْقَطَافُ ، بِالْفَتْحِ ، جَائِزٌ عِنْدَ الْكِسَائِيِّ أَيْضًا ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْقِطَافُ مَصْدَرًا . وَأَقْطَفَ الْعِنَبُ : حَانَ أَنْ يُقْطَفَ . وَأَقْطَفَ الْقَوْمُ : آنَ قِطَافُ كُرُومِهِمْ ، وَأَجْزَزُوا مِنَ الْجَزَازِ فِي النَّخْلِ إِذَا أَصْرَمُوا . وَأَقْطَفَ الْكَرْمُ : دَنَا قِطَافُهُ . التَّهْذِيبُ : الْقَطْفُ قَطْعُكَ الْعِنَبَ ، وَكُلُّ شَيْءٍ تَقْطَعُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ قَطَفْتَهُ حَتَّى الْجَرَادَ تَقْطِفُ رُؤوسَهَا . وَالْمِقْطَفُ : الْمِنْجَلُ الَّذِي يُقْطَفُ بِهِ . وَالْمِقْطَفُ : أَصْ
( قَطَنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الْمَوْلِدِ : " قَالَتْ أُمُّهُ لَمَّا حَمَلَتْ بِهِ : وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُهُ فِي قَطَنٍ وَلَا ثُنَّةٍ " الْقَطَنُ : أَسْفَلُ الظَّهْرِ ، وَالثُّنَّةُ : أَسْفَلُ الْبَطْنِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَطِيحٍ : * حَتَّى أَتَى عَارِي الْجَآجِئِ وَالْقَطَنْ * وَقِيلَ : الصَّوَابُ : " قَطِنٌ " بِكَسْرِ الطَّاءِ ، جَمْعُ قَطِنَةٍ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ : " كُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ ، فَاجْتَهَدْتُ فِيهِ حَتَّى كُنْتُ قَطِنَ النَّارِ " أَيْ : خَازِنَهَا وَخَادِمَهَا ، أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ لَازِمًا لَهَا لَا يُفَارِقُهَا ، مِنْ قَطَنَ فِي الْمَكَانِ إِذَا لَزِمَهُ . وَيُرْوَى بِفَتْحِ الطَّاءِ جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَخَادِمٍ وَخَدَمٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ، كَفَرَطٍ وَفَارِطٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْإِفَاضَةِ : " نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ " أَيْ : سُكَّانُ حَرَمِهِ ، وَالْقَطِينُ : جَمْعُ قَاطِنٍ ، كَالْقُطَّانِ ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : نَحْنُ قَطِينُ بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمِهِ ، وَقَدْ يَجِيءُ الْقَطِينُ بِمَعْنَى قَاطِنٍ ؛ لِلْمُبَالَغَةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : فَإِنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ " هِيَ - بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ - : وَاحِدَةُ الْقَطَانِيِّ ، كَالْعَدَسِ وَالْحِمَّص
[ قطن ] قطن : الْقُطُونُ : الْإِقَامَةُ . قَطَنَ بِالْمَكَانِ يَقْطُنُ قُطُونًا : أَقَامَ بِهِ وَتَوَطَّنَ ، فَهُوَ قَاطِنٌ ، وَقَالَ الْعَجَّاجُ : وَرَبِّ هَذَا الْبَلَدِ الْمُحَرَّمِ وَالْقَاطِنَاتِ الْبَيْتَ غَيْرِ الرُّيَّمِ قَوَاطِنًا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الْحَمِي وَالْقُطَّانُ : الْمُقِيمُونَ . وَالْقَطِينُ : جَمَاعَةُ الْقُطَّانِ ، اسْمٌ لِلْجَمْعِ ، وَكَذَلِكَ الْقَاطِنَةُ ، وَقِيلَ : الْقَطِينُ السَّاكِنُ فِي الدَّارِ ، وَالْجَمْعُ قُطُنٌ ; عَنْ كُرَاعٍ . وَالْقَطِينُ : الْمُقِيمُونَ فِي الْمَوْضِعِ لَا يَكَادُونَ يَبْرَحُونَهُ . وَالْقَطِينُ : السُّكَّانُ فِي الدَّارِ ، وَمُجَاوِرُو مَكَّةَ قُطَّانُهَا . وَفِي حَدِيثِ الْإِفَاضَةِ : نَحْنُ قَطِينُ اللَّهِ أَيْ سُكَّانُ حَرَمِهِ . وَالْقَطِينُ : جَمْعُ قَاطِنٍ كَالْقُطَّانِ ، وَفِي الْكَلَامِ مُضَافٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ : نَحْنُ قَطِينُ بَيْتِ اللَّهِ وَحَرَمِهِ ، قَالَ : وَقَدْ يَجِيءُ الْقَطِينُ بِمَعْنَى الْقَاطِنِ لِلْمُبَالَغَةِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : فَإِنِّي قَطِينُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ وَحَمَامُ مَكَّةَ يُقَالُ لَهَا : قَوَاطِنُ مَكَّةَ ، قَالَ رُؤْبَةُ : فَلَا وَرَبِّ الْقَاطِنَاتِ الْقُطَّنِ وَالْقَطِينُ : كَالْخَلِيطِ لَفْظُ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ فِيهِ سَوَاءٌ . وَالْقَطِينُ : تُبَّاعُ الْمَلِكِ وَمَمَالِيكُهُ . وَالْقَطِينُ : أَهْلُ الدَّارِ . وَالْقَطِينُ : الْخَدَمُ وَالْأَتْبَاعُ وَالْحَشَمُ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : الْحَشَمُ الْأَحْرَارُ . وَالْقَطِينُ : الْمَمَالِيكُ . وَالْقَطِينُ : الْإِمَاءُ . وَالْقَا
( جَمَعَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْجَامِعُ " هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ . وَقِيلَ : هُوَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَاتِ ، وَالْمُتَبَايِنَاتِ ، وَالْمُتَضَادَّاتِ فِي الْوُجُودِ . ( هـ ) وَفِيهِ " أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " يَعْنِي الْقُرْآنَ ، جَمَعَ اللَّهُ بِلُطْفِهِ فِي الْأَلْفَاظِ الْيَسِيرَةِ مِنْهُ مَعَانِيَ كَثِيرَةً ، وَاحِدُهَا جَامِعَةٌ : أَيْ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ أَيْ أَنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْمَعَانِي قَلِيلَ الْأَلْفَاظِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " كَانَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ " هِيَ الَّتِي تَجْمَعُ الْأَغْرَاضَ الصَّالِحَةَ وَالْمَقَاصِدَ الصَّحِيحَةَ ، أَوْ تَجْمَعُ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَآدَابَ الْمَسْأَلَةِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ " عَجِبْتُ لِمَنْ لَاحَنَ النَّاسَ كَيْفَ لَا يَعْرِفُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ " أَيْ كَيْفَ لَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْوَجِيزِ وَيَتْرُكُ الْفُضُولَ ! * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ قَالَ لَهُ : أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً ، فَأَقْرَأَهُ : إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَيْ أَنَّهَا تَجْمَعُ أَسْبَابَ الْخَيْرِ ، لِقَوْلِهِ فِيهَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْ
[ جمع ] جمع : جَمَعَ الشَّيْءَ عَنْ تَفْرِقَةٍ يَجْمَعُهُ جَمْعًا وَجَمَّعَهُ وَأَجْمَعَهُ فَاجْتَمَعَ وَاجْدَمَعَ ، وَهِيَ مُضَارَعَةٌ ، وَكَذَلِكَ تَجَمَّعَ وَاسْتَجْمَعَ . وَالْمَجْمُوعُ : الَّذِي جُمِعَ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ . وَاسْتَجْمَعَ السَّيْلُ : اجْتَمَعَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ . وَجَمَعْتُ الشَّيْءَ إِذَا جِئْتَ بِهِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَتَجَمَّعَ الْقَوْمُ : اجْتَمَعُوا أَيْضًا مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا . وَمُتَجَمَّعُ الْبَيْدَاءِ : مُعْظَمُهَا وَمُحْتَفَلُهَا ; قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شَحَّاذٍ الضَّبِّيُّ : فِي فِتْيَةٍ كُلَّمَا تَجَمَّعَتِ الْـ بَيْدَاءُ لَمْ يَهْلَعُوا وَلَمْ يَخِمُوا أَرَادَ وَلَمْ يَخِيمُوا ، فَحَذَفَ وَلَمْ يَحْفَلْ بِالْحَرَكَةِ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَرُدَّ الْمَحْذُوفَ هَاهُنَا ، وَهَذَا لَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ ; إِنَّمَا هُوَ شَاذٌّ ، وَرَجُلٌ مِجْمَعٌ وَجَمَّاعٌ . وَالْجَمْعُ : اسْمٌ لِجَمَاعَةِ النَّاسِ . وَالْجَمْعُ : مَصْدَرُ قَوْلِكَ : جَمَعْتُ الشَّيْءَ . وَالْجَمْعُ : الْمُجْتَمِعُونَ وَجَمْعُهُ جُمُوعٌ . وَالْجَمَاعَةُ وَالْجَمِيعُ وَالْمَجْمَعُ وَالْمَجْمَعَةُ : كَالْجَمْعِ ، وَقَدِ اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ فِي غَيْرِ النَّاسِ حَتَّى قَالُوا : جَمَاعَةُ الشَّجَرِ وَجَمَاعَةُ النَّبَاتِ . وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ : حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ; وَهُوَ نَادِرٌ كَالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، أَعْنِي أَنَّهُ شَذَّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعَلُ كَمَا شَذَّ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَنَحْوُهُمَا مِنَ الشَّاذِّ فِي بَابِ فَعَلَ يَفْعُلُ ، وَالْمَوْضِعُ مَجْمَعٌ
( وَجَبَ ) ( س ) فِيهِ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ ، دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ . وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا ، كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ . وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا . وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا ، إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ، فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . ( هـ ) وَفِيهِ " مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَقَدَ أَوْجَبَ " يُقَالُ : أَوْجَبَ الرَّجُلُ ، إِذَا فَعَلَ فِعْلًا وَجَبَتْ لَهُ بِهِ الْجَنَّةُ أَوِ النَّارُ . (هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْهُ فَقَالُوا : إِنَّ صَاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ ، أَيْ رَكِبَ خَطِيئَةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النَّارَ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَوْجَبَ طَلْحَةُ ، ، أَيْ عَمِلَ عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ . * وَحَدِيثُ مُعَاذٍ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ ، أَيْ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوجِبَةٌ ، لَمْ أَسْأَلْهُ عَنْهَا ، فَقَالَ عُم
[ وجب ] وجب : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ لَزِمَ . وَأَوْجَبَهُ هُوَ ، وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ ، وَاسْتَوْجَبَهُ أَيِ اسْتَحَقَّهُ . وَفِي الْحَدِيثِ : غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ وُجُوبُ الِاخْتِيَارِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ وُجُوبِ الْفَرْضِ وَاللُّزُومِ ، وَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بِالْوَاجِبِ تَأْكِيدًا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ : حَقُّكَ عَلَيَّ وَاجِبٌ - وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ لَازِمًا ، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ . يُقَالُ : وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا إِذَا ثَبَتَ وَلَزِمَ . وَالْوَاجِبُ وَالْفَرْضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سَوَاءٌ وَهُوَ كُلُّ مَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ ؛ فَالْفَرْضُ عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، كَأَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ بِهِ . وَالنَّجِيبُ : مِنْ خِيَارِ الْإِبِلِ . وَوَجَبَ الْبَيْعُ يَجِبُ جِبَةً ، وَأَوْجَبْتُ الْبَيْعَ فَوَجَبَ . وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : وَجَبَ الْبَيْعُ جِبَةً وَوُجُوبًا ، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْبَيْعَ وَأَوْجَبَهُ هُوَ إِيجَابًا - كُلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ . وَأَوْجَبَهُ الْبَيْعَ مُوَاجَبَةً وَوِجَابًا - عَنْهُ أَيْضًا . أَبُو عَمْرٍو : الْوَجِيبَةُ أَنْ يُوجِبَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَأْخُذَهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا ، وَقِيلَ : عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِذَا فَرَغَ قِيلَ : اسْتَوْفَى وَجِيبَتَهُ ، وَفِي الصِّحَاحِ : فَإِذَا فَرَغْتَ قِيلَ : قَدِ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيبَتَكَ . وَفِي الْحَدِيثِ : <متن نوع="
( عَرِضَ ) ( هـ ) فِيهِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ ; دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ؛ الْعِرْضُ : مَوْضِعُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مِنَ الْإِنْسَانِ ، سَوَاءً كَانَ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي سَلَفِهِ ، أَوْ مَنْ يَلْزَمُهُ أَمْرُهُ . وَقِيلَ : هُوَ جَانِبُهُ الَّذِي يَصُونُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَحَسَبِهِ ، وَيُحَامِي عَنْهُ أَنْ يُنْتَقَصَ وَيُثْلَبَ . وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : عِرْضُ الرَّجُلِ : نَفْسُهُ وَبَدَنُهُ لَا غَيْرَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ أَيِ : احْتَاطَ لِنَفْسِهِ ، لَا يَجُوزُ فِيهِ مَعْنَى الْآبَاءِ وَالْأَسْلَافِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي ضَمْضَمَ " اللَّهُمَّ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى عِبَادِكَ " أَيْ : تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى مَنْ ذَكَرَنِي بِمَا يَرْجِعُ إِلَيَّ عَيْبُهُ . وَمِنْهُ شِعْرُ حَسَّانَ : فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ فَهَذَا خَاصٌّ لِلنَّفْسِ ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : مَنْ عَابَكَ وَذَمَّكَ فَلَا تُجَارِهِ ، وَاجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ فِي الْقِيَامَةِ . ( هـ ) وَفِيهِ " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ " أَيْ لِصَاحِبِ
[ عرض ] عرض : الْعَرْضُ : خِلَافُ الطُّولِ ، وَالْجَمْعُ أَعْرَاضٌ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ، وَأَنْشَدَ : يَطْوُونَ أَعْرَاضَ الْفِجَاجِ الْغُبْرِ طَيَّ أَخِي التَّجْرِ بُرُودَ التَّجْرِ وَفِي الْكَثِيرِ عُرُوضٌ وَعِرَاضٌ ، قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ يَصِفُ بَرْقًا : أَمِنْكَ بَرْقٌ أَبِيتُ اللَّيْلَ أَرْقُبُهُ كَأَنَّهُ فِي عِرَاضِ الشَّامِ مِصْبَاحُ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : أَيْ : فِي شِقِّهِ وَنَاحِيَتِهِ ، وَقَدْ عَرُضَ يَعْرُضُ عِرَضًا مِثْلُ صَغُرَ صِغَرًا وَعَرَاضَةً ، بِالْفَتْحِ ، قَالَ جَرِيرٌ : إِذَا ابْتَدَرَ النَّاسُ الْمَكَارِمَ بَذَّهُمْ عَرَاضَةُ أَخْلَاقِ ابْنِ لَيْلَى وَطُولُهَا فَهُوَ عَرِيضٌ وَعُرَاضٌ بِالضَّمِّ ، وَالْجَمْعُ عِرْضَانٌ ، وَالْأُنْثَى عَرِيضَةٌ وَعُرَاضَةٌ ، وَعَرَّضْتُ الشَّيْءَ : جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَقَالَ اللَّيْثُ : أَعْرَضْتُهُ جَعَلْتَهُ عَرِيضًا ، وَتَعْرِيضُ الشَّيْءِ : جَعْلُهُ عَرِيضًا ، وَالْعُرَاضُ أَيْضًا : الْعَرِيضُ كَالْكُبَارِ وَالْكَبِيرِ ، وَفِي حَدِيثِ أُحُدٍ : قَالَ لِلْمُنْهَزِمِينَ لَقَدْ ذَهَبْتُمْ فِيهَا عَرِيضَةً ، أَيْ : وَاسِعَةً ، وَفِي الْحَدِيثِ : لَئِنْ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ ، أَيْ : جِئْتَ بِالْخُطْبَةِ قَصِيرَةً وَبِالْمَسْأَلَةِ وَاسِعَةً كَبِيرَةً ، وَالْعُرَاضَاتُ : الْإِب
( حُبْسٌ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : " إِنَّ خَالِدًا جَعَلَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ حُبْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ " أَيْ وَقْفًا عَلَى الْمُجَاهِدِينَ وَغَيْرِهِمْ . يُقَالُ : حَبَسْتُ أَحْبِسُ حَبْسًا ، وَأَحْبَسْتُ أُحْبِسُ إِحْبَاسًا : أَيْ وَقَفْتُ ، وَالِاسْمُ الْحُبْسُ بِالضَّمِّ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ " أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُوقَفُ مَالٌ وَلَا يُزْوَى عَنْ وَارِثِهِ ، وَكَأَنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَى مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ حَبْسِ مَالِ الْمَيِّتِ وَنِسَائِهِ ، كَانُوا إِذَا كَرِهُوا النِّسَاءَ لِقُبْحٍ أَوْ قِلَّةِ مَالٍ حَبَسُوهُنَّ عَنِ الْأَزْوَاجِ ; لِأَنَّ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ كَانُوا أَوْلَى بِهِنَّ عِنْدَهُمْ . وَالْحَاءُ فِي قَوْلِهِ لَا حُبْسَ : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً عَلَى الِاسْمِ وَالْمَصْدَرِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ " أَيِ اجْعَلْهُ وَقْفًا حَبِيسًا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " ذَلِكَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " أَيْ مَوْقُوفٌ عَلَى الْغُزَاةِ يَرْكَبُونَهُ فِي الْجِهَادِ . وَالْحَبِيسُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ شُرَيْحٍ : " جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِطْلَاقِ <غر
[ حبس ] حبس : حَبَسَهُ يَحْبِسُهُ حَبْسًا ، فَهُوَ مَحْبُوسٌ وَحَبِيسٌ ، وَاحْتَبَسَهُ وَحَبَّسَهُ : أَمْسَكَهُ عَنْ وَجْهِهِ . وَالْحَبْسُ : ضِدُّ التَّخْلِيَةِ . وَاحْتَبَسَهُ وَاحْتَبَسَ بِنَفْسِهِ ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى . وَتَحَبَّسَ عَلَى كَذَا أَيْ حَبَسَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ . وَالْحُبْسَةُ ، بِالضَّمِّ : الِاسْمُ مِنَ الِاحْتِبَاسِ . يُقَالُ : الصَّمْتُ حُبْسَةٌ . سِيبَوَيْهِ : حَبَسَهُ ضَبَطَهُ وَاحْتَبَسَهُ اتَّخَذَهُ حَبِيسًا ، وَقِيلَ : احْتِبَاسُكَ إِيَّاهُ اخْتِصَاصُكَ نَفْسَكَ بِهِ ؛ تَقُولُ : احْتَبَسْتُ الشَّيْءَ إِذَا اخْتَصَصْتَهُ لِنَفْسِكَ خَاصَّةً . وَالْحَبْسُ وَالْمَحْبَسَةُ وَالْمَحْبِسُ : اسْمُ الْمَوْضِعِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَحْبِسُ يَكُونُ مَصْدَرًا كَالْحَبْسِ ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ أَيْ رُجُوعُكُمْ ؛ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ أَيِ الْحَيْضِ ؛ وَمِثْلُهُ مَا أَنْشَدَهُ سِيبَوَيْهِ لِلرَّاعِي : بُنِيَتْ مَرَافِقُهُنَّ فَوْقَ مَزَلَّةٍ لَا يَسْتَطِيعُ بِهَا الْقُرَادُ مَقِيلًا أَيْ قَيْلُولَةً . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَلَيْسَ هَذَا بِمُطَّرِدٍ ؛ إِنَّمَا يُقْتَصَرُ مِنْهُ عَلَى مَا سُمِعَ . قَالَ سِيبَوَيْهِ : الْمَحْبِسُ عَلَى قِيَاسِهِمُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُحْبَسُ فِيهِ ، وَالْمَحْبَسُ الْمَصْدَرُ . اللَّيْثُ : الْمَحْبِسُ يَكُونُ سِجْنًا وَيَكُونُ فِعْلًا كَالْحَبْسِ . وَإِبِلٌ مُحْبَسَةٌ : دَاجِنَةٌ كَأَنَّهَا قَدْ حُبِسَتْ عَنِ الرَّعْيِ . وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ : لَا يُحْبَسُ دَرُّكُمْ أَيْ لَا تُحْبَسُ ذَوَاتُ الدَّرِّ ، وَهُوَ اللَّبَنُ ، عَنِ الْمَرْعَى بِحَشْرِهَا وَسَ