طرف الحديث: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ
مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 578 984 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ . 985 - مَالِكٌ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ ، وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَمُدَبَّرِهِ ، وَرَقِيقِهِ ، كُلِّهَا غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ . 986 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ إِنَّ سَيِّدَهُ ، إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً ، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ ، وَيَئِسَ مِنْهُ ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ . 987 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، كَمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ
المصدر: موطأ مالك (578)
626 ( 27 ) بَابُ مِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 586 - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ . 587 - وَذَكَرَ أَنَّ الرَّجُلَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَعَنْ مُدَبَّرِهِ وَرَقِيقِهِ غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ لِلتِّجَارَة…
13597 - وَقَالَ مَالِكٌ : تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ . كَمَا تَجِبُ عَلَى الْقُرَى . وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ . عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ . 13598 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ . وَمِمَّنْ قَا…
27 - بَاب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ 624 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ . وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ : أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/21381
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة