660 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : إِنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . 14935 م - قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 14936 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنْ قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ الِاخْتِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . وَقَدِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا ، فَالْأُكْثَرُ عَنْهُ مَا فِي مُوَطَّئِهِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ مَنِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ إِلَّا إِلَى الْمُصَلَّى ، وَإِنْ خَرَجَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 14937 - رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ . 14938 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَسَحْنُونٌ : يُعِيدُ اعْتِكَافَهُ . 14939 - قَالَ سَحْنُونٌ : لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتمَعَ عَلَيْهَا أَنْ يَبِيتَ فِي مُعْتَكَفِهِ حَتَّى يُصْبِحَ . 14940 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا عَلِمْتُ إِلَّا رِوَايَةً جَاءَتْ عَنْ مَالِكٍ ذَكَرَهَا إِسْمَاعِيلُ فِي الْمَبْسُوطِ لَا وَجْهَ لَهَا فِي الْقِيَاسِ لِمَا وَصَفْنَا ، وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ فِيهَا مَا ذَكَرْنَا . وَلَمْ يُجْتَمَعْ عَلَى مَا ذَكَرَ سَحْنُونٌ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا ، وَالْخِلَافُ مَوْجُودٌ فِيهَا ، وَالْخِلَافُ لَا حُجَّةَ فِيهِ . 14941 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ ، أَنَّ عَقِيلًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْصَرِفَ الْمُعْتَكِفُ إِلَى أَهْلِهِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ . 14942 - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ . 14943 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هِيَ مَسْأَلَةُ اسْتِحْبَابٍ ؛ لِيَصِلَ الْمُعْتَكِفُ اعْتِكَافَهُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ ، فَيَكُونُ قَدْ وَصَلَ نُسُكًا بِنُسُكٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا وَاجِبٌ وَلَا لَازِمٌ وَلَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ : لَيْلَةُ الْعِيدِ وَيَوْمُ الْعِيدِ لَيْسَ بِمَوْضِعِ اعْتِكَافٍ لَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا يَرَاهُ إِلَّا بِصِيَامٍ ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ بِالْمَدِينَةِ وَبِالْكُوفَةِ . 14944 - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَكُونَ غُدُوُّهُ مِنْهُ إِلَى الْعِيدِ . 14945 - وَعَنْ وَكِيعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : يَبِيتُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ خُرُوجُهُ مِنْهُ إِلَى مُصَلَّاهُ . 14946 - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ . 14947 - فَهَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ أَعْلَامٌ ، إِلَى مَا حَكَاهُ مَالِكٌ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ فُضَلَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَعُلَمَائِهِمْ . 14948 - وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ مَالِكٌ وَاسْتَحَبَّهُ . 14949 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ : يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِهِ . 14950 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ دَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ فَقَدْ أَتَمَّ الْعَشْرَ . 14951 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِ . 14952 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَجْمَعُوا فِي الْمُعْتَكِفِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ ، أَوِ الْوُسُطِ مِنْ رَمَضَانَ أَنَّهُ يَخْرُجُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنِ اعْتِكَافِهِ . 14953 - وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ مَا يُوهِنُ ، وَرِوَايَةُ مَنْ رَوَى : يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا أَوْ فِي صَبِيحَتِهَا ، وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى ذَلِكَ نَقِيضُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْخُرُوجِ لِمَنِ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ، وَيَدُلُّ عَلَى تَصْوِيبِ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ ، يَعْنِي بَعْدَ الْغُرُوبِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 14954 - وَالصَّحِيحُ فِي تَحْصِيلِ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنْ يُقُامَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ فِي مُعْتَكَفِهِ ، وَخُرُوجُهُ مِنْهُ إِلَى الْعِيدِ اسْتِحْبَابٌ وَفَضْلٌ لَا إِيجَابٌ ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ قَوْلَهُ فِي مُوَطَّئِهِ ، بَلْ قَدْ نَصَّ عَلَيْهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارفي اعتكاف أبي بكر فكان لا يخرج حتى يشهد العيد مع المسلمين · ص 296 شرح الزرقاني على الموطأبَاب خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ لِلْعِيدِ · ص 310 3 - بَاب خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ لِلْعِيدِ 692 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ زِيَاد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِك ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَكَفَ ، فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ . حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ زِيَاد ، عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ . قَالَ زِيَاد : قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِك . 3 - بَابُ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : مِنْ هُنَا إِلَى آخِرِ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ لَمْ يَسْمَعْهُ يَحْيَى الْأَنْدَلُسِيُّ مِنْ مَالِكٍ ، أَوْ شَكَّ فِي سَمَاعِهِ فَرَوَاهُ . 697 692 - ( عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) الْأَنْدَلُسِيِّ الْقُرْطُبِيِّ الْمَعْرُوفِ بِشَبْطُونَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ فَمُوَحَّدَةٍ فَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ ، وَكَانَ ثِقَةً ، وَاحِدَ زَمَانِهِ زُهْدًا وَوَرَعًا ، سَمِعَ الْمُوَطَّأَ مِنْ مَالِكٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَدْخَلَهُ الْأَنْدَلُسَ مُثَقَّفًا بِالسَّمَاعِ مِنْهُ ، وَلَهُ رِحْلَتَانِ إِلَى مَالِكٍ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : أَرْبَعٍ ، وَقِيلَ : تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ ، وَأَنْجَبَ وَلَدَهُ بِقُرْطُبَةَ ، وَكَانَ فِيهِمْ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْجَلَالَةِ وَالْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ وَالْعِلْمِ وَالْخَيْرِ ، وَكَأَنَّ يَحْيَى سَمِعَ مِنْهُ الْمُوَطَّأَ بِالْأَنْدَلُسِ فِي حَيَاةِ مَالِكٍ ثُمَّ رَحَلَ فَسَمِعَهُ مِنْ مَالِكٍ سِوَى هَذِهِ الْوَرَقَةِ ، أَوْ شَكَّ فِيهَا فَرَوَاهَا عَنْ زِيَادٍ ، ( قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ ) بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ الْمِيمِ ( مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْقُرَشِيَّ ، أَحَدُ الْفُقَهَاءِ ( اعْتَكَفَ فَكَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقِيفَةٍ فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ ) بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ أَيْ مُقْفَلَةٍ ، وَفِي نُسْخَةٍ بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَشَدِّ اللَّامِ أَيْ عَالِيَةٍ ، ( فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ) بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ ، سَيْفُ اللَّهِ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ ، أَسْلَمَ بَيْنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالْفَتْحِ ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَغَيْرِهَا إِلَى أَنْ مَاتَ سَنَةَ إِحْدَى أَوِ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ . ( ثُمَّ لَا يَرْجِعُ ) أَبُو بَكْرٍ مِنْ مُعْتَكَفِهِ ( حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ ) عَمَلًا بِالْمُسْتَحَبِّ ، وَمَرَّ الْخِلَافُ فِي جَوَازِ دُخُولِ الْمُعْتَكِفِ تَحْتَ سَقْفٍ ، قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ ، وَلَمْ يَمْنَعِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا اتَّفَقَ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ ، يَعْنِي فَالْأَرْجَحُ جَوَازُهُ . ( حَدَّثَنَا زِيَادٌ ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ ) تَحْصِيلًا لِلْمُسْتَحَبِّ ؛ لِيَصِلَ اعْتِكَافَهُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ فَيَكُونُونَ قَدْ وَصَلُوا نُسُكًا بِنُسُكٍ . ( قَالَ زِيَادٌ : قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي ) ذَلِكَ ( عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا ) ، قَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ ، ( وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سُمِعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ ، وَقَوْلُ سَحْنُونٍ : إِنَّهُ سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا ؛ الْخِلَافُ مَوْجُودٌ فَلَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهَا ، وَقَدْ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يَخْرُجُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ آخِرِ أَيَّامِهِ . وَقَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ : إِنْ خَرَجَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّ كُلَّ عِبَادَتَيْنِ جَرَى عُرْفُ الشَّرْعِ بِاتِّصَالِهِمَا ، فَإِنَّ اتِّصَالَهُمَا عَلَى الْوُجُوبِ كَالطَّوَافِ وَرَكْعَتَيْهِ . لَمْ يَقُلْ بِهَذَا أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْتُهُ ، قَالَهُ أَبُو عُمَرَ .