809 ( 32 ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ . 772 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ . حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ . فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ، أَوِ الدَّوَاءِ ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى . 773 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَّا الْبَيْتُ . 774 - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، كَانَ قَدِيمًا ; أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ . حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ . كُسِرَتْ فَخْذِي . فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ . وَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَالنَّاسُ . فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ . فَأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ . حَتَّى أَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ . 16923 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ هُوَ أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ شَيْخُ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَمُعَلِّمُهُ . 16924 - رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الْمِيَاهِ وَقَعْتُ عَلَى رِجْلِي فَكُسِرَتْ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَسُئِلَا ؟ فَقَالَا : الْعُمْرَةُ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ يَكُونُ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ . قَالَ : فَبَقِيتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَةً مُحْرِمًا حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى الْبَيْتِ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقَولَ ابن عمر الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ · ص 91 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ · ص 441 32 - بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ 798 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا أَوْ الدَّوَاءِ ، صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى . 32 - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ 809 798 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ) أَبِيهِ ( عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ ( فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا ) لِأَجْلِ الْمَرَضِ ( أَوِ الدَّوَاءِ ) الْمُطَيَّبِ ، ( صَنَعَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورَ ( وَافْتَدَى ) وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِلْعُذْرِ .