826 ( 38 ) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ 789 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ; أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ ، نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ طَلَعَتْ ، فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوَى فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . 790 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ; أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ ، فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ . 17226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِخِلَافِ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا أَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ : عَمْرٌو لَمْ يَرَهُ صَلَّى ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : لَكِنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارصلاة الفاروق عمر ركعتين بعد أن قضى طوافه وعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ · ص 174 شرح الزرقاني على الموطأبَاب الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ فِي الطَّوَافِ · ص 461 817 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ . 827 817 - ( مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ( الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ حُجْرَتَهُ ) بَيْتَهُ ، وَالْجَمْعُ حُجُرٌ وَحُجُرَاتٌ ( فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ ) هَلْ يُصَلِّيهِمَا فِي حُجْرَتِهِ ؟ أَوْ يَنْتَظِرُ غُرُوبَ الشَّمْسِ ؟ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : خَالَفَ مَالِكٌ ابْنَ عُيَيْنَةَ ، رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَا أَدْرِي أَصَلَّى ، أَمْ لَا ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ : أَلَمْ تَرَهُ صَلَّى ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَكِنِّي رَأَيْتُهُ صَلَّى انْتَهَى . وَإِنَّمَا يَكُونُ خِلَافًا إِذَا كَانَتْ رُؤْيَةً وَاحِدَةً ، أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَتْ وَهُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِمَا ، فَلَا خِلَافَ ، بَلْ صُدِّقَ كُلٌّ مِنْ مَالِكٍ ، وَسُفْيَانَ .