853 812 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا ، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يُرْوَى فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا . 17538 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ عُرْوَةَ حَسَنٌ جِدًّا ، يُؤَيِّدُهُ الْأَثَرُ وَالنَّظَرُ .
الشروح
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارقول عروة إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا · ص 256 شرح الزرقاني على الموطأبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْهَدْيِ · ص 487 843 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا . 853 843 - ( مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ) بِالْفَاءِ ، وَالدَّالِ ، وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ ؛ أَيْ ثَقِيلٍ صَعْبٍ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَى ظَهْرِهَا ( وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا ، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصَيْلُهَا ) وَكَرِهَهُ مَالِكٌ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ ، وَلَوْ فَضَلَ عَنْ رِيِّهِ ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ ، وَلْيَتَصَدَّقَ بِمَا فَضَلَ ، وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ ، وَإِلَّا غَرُمَ إِنْ أَضَرَّهَا ، أَوْ فَصَيْلَهَا بِشُرْبِهِ أَرْشَ النَّقْصِ ، أَوِ الْبَدَلِ إِنْ حَصَلَ تَلَفٌ ( فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصَيْلَهَا مَعَهَا ) وُجُوبًا .