طرف الحديث: جَامِعُ الْفِدْيَةِ
جَامِعُ الْفِدْيَةِ . 888 1586 - قَالَ مَالِكٌ : فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَةُ . 1587 - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ ، وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟ وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا أَوْ كَذَا ، فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ ، أَيَّ ذَلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ . وَأَمَّا النُّسُكُ فَشَاةٌ وَأَمَّا الصِّيَامُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ ، بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ ، مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 1588 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا ، فَأَصَابَ شَيْئًا مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ ، فَقَتَلَهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، وَكَذَلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا ، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ ، فَيَقْتُلُهُ : إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، لِأَنَّ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٌ . 1589 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ : أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ ، إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ ، وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً ، فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذَلِكَ ، عِتْقَ رَقَبَةٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ . 1590 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَمَى صَيْدًا ، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ ، لِأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَمَنْ لَمْ يُفِضْ ، فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ . 1591 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ . 1592 - قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ ، قَالَ : لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (888)
( 8 ) بَابُ جَامِعِ الْفِدْيَةِ 914 - مَالِكٌ : فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعْرُهُ ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ . وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ا…
18986 - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ ، أَوِ الصَّدَقَةِ ، أَوِ النُّسُكِ : أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ ؟ وَمَا النُّسُكُ ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ ؟ وَهَلْ يُؤَخِّرُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَمْ يَفْعَلُهُ فِي فَوْرِهِ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي الْكَفَّارَاتِ ، كَذَا أَوْ كَذَا . فَصَاحِبُهُ مُخَيَّ…
18995 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ أَوْ فِي الْحَرَمِ قَالَ : أَرَى أَنَّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ . إِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْهَدْيِ ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ . وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ . وَمِثْلُ ذَلِكَ ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً فَتَك…
19001 - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَمَى صَيْدًا أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ ، وَحِلَاقَ رَأْسَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ : إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذَلِكَ الصَّيْدِ . لِأَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَمَنْ لَمْ يُفِضْ فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ الطِّيبِ وَالنِّسَاءِ . 19002 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ مَرَّتْ ، وَمَ…
19003 - قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ . وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حَكَمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ . 19004 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا عَلَى مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ : 19005 - فَقَالَ مَالِكٌ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمُوَطَّأِ . وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ ، أَنَّهُ ذَكَرَ …
19011 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَجْهَلُ ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، أَوْ مَرِضَ فِيهَا ، فَلَا يَصُومُهَا حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ قَالَ : لِيُهْدِ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ . 19012 - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ . 19013 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . 19014 - قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْ…
80 - بَاب جَامِعِ الْفِدْيَةِ قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِيَسَارَةِ مُؤْنَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِدْيَ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-7/h/21805
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة